واعلم أنّ محلّ البحث هو القدر المتّصل بالنجاسة، دون ما
فوقه، فإنّه طاهر إجماعاً; لأنّ النجاسة لا تسري من الأسفل إلى الأعلى قطعاً، سواء
في ذلك الماء وغيره. وهذا مستثنى من عموم انفعال القليل. ويستثنى منه ما لو
استقرّ المستعلى في المحلّ، كأن يصيب الماء في آنية نجسة، فيستقرّ فيها، فإنّه
ينجس بأسره. فالمستثنى على المختار خصوص المستعلى على الوارد حال الورود، وسيجيء
لذلك زيادة تحقيق في المباحث الآتية[1]، إن شاء الله
تعالى.
التسوية بين قليل النجاسة وكثيرها،
والدم وغيره:
وأمّا الثالث والرابع: فقد نصّ على التسوية فيهما: ابن إدريس[2]،
والمحقّق في المعتبر[3]،
وتلميذه الآبيّ[4]، والعلاّمة في أكثر كتبه[5]، والشهيد في الدروس، والبيان[6]، والسيوري[7]،
والكركي[8]، وابن فهد في المقتصر[9].