responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 257

ومرسلة ابن المغيرة، عن أبي عبد الله 7: «إذا كان الماء قدر قلّتين لم ينجّسه شيء، والقلّتان جرّتان»[1].

ومرسلته الأُخرى، عنه 7، قال: «الكرّ من الماء نحو حُبّي هذا»، وأشار إلى حبّ من تلك الحباب التي تكون في المدينة[2].

ويؤيّد ذلك: أنّ الكرّ آنية معروفة، يُكال بها، كما صرّح به أهل اللغة[3]، ودلّ عليه الاستعمال الوارد، فيتناول التقدير ما كان من الماء في الكرّ ونحوه من الأواني المتسعة.

أدّلة القائلين بانفعال الحياض وغيرها بالملاقاة:

احتجّوا: بعموم النهي عن استعمال الأواني الملاقية للنجاسة.

والجواب: بمنع العموم; لفقد اللفظ الدالّ عليه، وتخصيصهـ لو سلّمـ بما دلّ على طهارة الكرّ، عموماً وخصوصاً، كما مرّ[4]، وبقصوره عن تمام المدّعى; إذ لا يستفاد منه حكم الحياض، والتتميم[5] بعدم القائل بالفصل، مع ما فيه قابل للقلب.

فرعان: أشار إليهما في القواعد[6].


[1]. الفقيه 1 : 6 / 3 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث 3 ، التهذيب 1 : 440 / 1309 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 28 ، وسائل الشيعة 1 : 166 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 10، الحديث 8 .

[2]. الكافي 3 : 3 ، باب الماء الذي لا ينجسه شيء ، الحديث 8 ، التهذيب 1 : 49 / 118 ،
باب آداب الأحداث ... ، الحديث 57 ، وسائل الشيعة 1 : 166 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ،
الباب 10، الحديث 7 .

[3]. كما في ترتيب كتاب العين : 3 : 1565 ، والقاموس المحيط 2 : 126 ، « كر » . وفي الأوّل : « مكيال للعراق » .

[4]. راجع : الصفحة 91 وما بعدها .

[5]. كذا في جميع النسخ ، والظاهر أنّ في العبارة سقط شيء .

[6]. قواعد الأحكام 1 : 184 و 190 .

نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست