ووجه الاستدلال بها ـ كما قيل[1]
ـ أنّ الظاهر كون العجن بالماء إنّما وقع قبل[2] العلم بالنجاسة، حملا لتصرّف المسلم على
الصحة، فلا يجوز الحمل [3]
على التغيير، لأنّه لايشتبه[4].
التاسع عشر: ما رواه الشيخ في التهذيب في الباب المذكور، في
الصحيح، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، في العجين أيضاً،
قال: «يدفن ولا يباع»[5].
والتقريب ما تقدّم .
العشرون : ما رواه الشيخ في باب آداب الأحداث من التهذيب ، في
الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله
7 قال : «الكرّ من الماء الذي لاينجّسه شيء ألف ومائتا
رطل »[6].
ووجه الاستدلال يعلم ممّا تقدّم في صحيحة إسماعيل بن جابر[7].
الحادي[8] والعشرون : ما رواه الشيخ (رحمه الله) في التهذيب في باب
المياه، في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر
8: سألته عن النصراني، يغتسل مع
[1]. القائل هو المحدّث البحراني في الحدائق
الناضرة 1 : 289 .
[2]. في « ن » و
« ش » : أنّ الظاهر وقوع العجين قبل .
[3]. في « ل » :
« فلايحمل » ، بدل : « فلايجوز
الحمل » .
[4]. من قوله: « ووجه الاستدلال بها »
إلى هنا ورد في « ن » و « ش » ذيل الرواية
الآتية .
[5]. التهذيب 1 : 439 / 1306 ،
الزيادات في باب المياه ، الحديث 24 ، وسائل الشيعة 1 :
243 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسآر ، الباب 11، الحديث
2 .
[6]. التهذيب 1 : 44 / 113 ،
باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، الحديث 52 ، وسائل
الشيعة 1 : 167 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ،
الباب 11، الحديث 1 .
[7]. المذكورة في الصفحة 108 . وفي
«ل» و «ن» : « والتقريب يعلم ممّا مرّ في إسماعيل بن
جابر » .