responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 118

وهذه الرواية تقرب من الصحيح جدّاً.

ووجه الاستدلال بها ـ كما قيل[1] ـ أنّ الظاهر كون العجن بالماء إنّما وقع قبل[2] العلم بالنجاسة، حملا لتصرّف المسلم على الصحة، فلا يجوز الحمل [3] على التغيير، لأنّه لايشتبه[4].

التاسع عشر: ما رواه الشيخ في التهذيب في الباب المذكور، في الصحيح، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، في العجين أيضاً، قال: «يدفن ولا يباع»[5].

والتقريب ما تقدّم .

العشرون : ما رواه الشيخ في باب آداب الأحداث من التهذيب ، في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله 7 قال : «الكرّ من الماء الذي لاينجّسه شيء ألف ومائتا رطل »[6].

ووجه الاستدلال يعلم ممّا تقدّم في صحيحة إسماعيل بن جابر[7].

الحادي[8] والعشرون : ما رواه الشيخ (رحمه الله) في التهذيب في باب المياه، في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر 8: سألته عن النصراني، يغتسل مع


[1]. القائل هو المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 1 : 289 .

[2]. في « ن » و « ش » : أنّ الظاهر وقوع العجين قبل .

[3]. في « ل » : « فلايحمل » ، بدل : « فلايجوز الحمل » .

[4]. من قوله: « ووجه الاستدلال بها » إلى هنا ورد في « ن » و « ش » ذيل الرواية الآتية .

[5]. التهذيب 1 : 439 / 1306 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 24 ، وسائل الشيعة 1 : 243 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسآر ، الباب 11، الحديث 2 .

[6]. التهذيب 1 : 44 / 113 ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، الحديث 52 ، وسائل الشيعة 1 : 167 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 11، الحديث 1 .

[7]. المذكورة في الصفحة 108 . وفي «ل» و «ن» : « والتقريب يعلم ممّا مرّ في إسماعيل بن جابر » .

[8]. في « ن » : الواحد.

نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست