الكراهة في سؤر السباع والدواب ـعلى المشهورـ
وقد نفى عنه البأس; فلو كان النهي عن سؤر الكلاب محمولا على الكراهة،
لم يكن للتفرقة وجه.
فإن قلت: هذا الخبر معارضٌ بما رُوي عن النبي 6 أنّه قال: «إذا وَلغ الكلب في إناء أحدكم،
فليغسله سبعاً أُولاهن بالتراب»[1]، وعن الصادق
7قال: «يغسله من الخمر سبعاً، وكذلك
الكلب»[2]،
وإذا حصل التعارض سقط الاحتجاج^.
قلنا: الرواية الأُولى عاميّة، والثانية مشتملة على
عدّة من الفطحيّة، فلاتصلُح لمعارضة الخبر الصحيح. ولو صحَّ السند
تعيَّن حملها على الاستحباب، جمعاً بين الأخبار; على أنّ المطلوب يثبت
بكلّ من المتعارضين، غاية الأمر عدم تعيين الحجّة، ولا مانع
منه.
لا يقال: نفي البأس عن جميع ما وقع عنه السؤال عدا الكلب،
يقتضي طهارة سؤر الخنزير; لأنّ قول السائل: «فلم أترك
شيئاً إلاّ سألته عنه» يدلّ بعمومه على ذكره في جملة الأنواع المسؤول
عنها، وذلك دليل على عدم انفعال القليل.
لأنّا نقول: ذلك إنّما يلزم على تقدير إرادة العموم من
قوله:«فلم أترك شيئاً» إلى
^ . جاء في حاشية
«ش» و «د»: ويمكن أن يقال: إنّه لامنافاة بين الرواية
المتقدّمة وهاتين الروايتين; لأنّ تلك الرواية مجملة بالنسبة إلى عدد
الغسلات، وقد تبيّن العدد في هاتين الروايتين، فلو صحّ سندهما لوجب
الحكم بمقتضاهما; لأنّ المبيّن يحكم على المجمل». منه(قدس
سره).
[1]. عوالي اللآلئ 1 : 399 ،
الحديث 51 ، وفيه : « إحداهنّ بالتراب »، مستدرك
الوسائل 2 : 602 ، كتاب الطهارة ، أبواب
النجاسات ... ، الباب 45، الحديث 3 .
[2]. التهذيب 9 : 135 / 501 ،
باب الذبائح والأطعمة ... ، الحديث 237 ، وفيه : « في
الإناء ، يُشرب منه النبيذ ، فقال : يغسله سبع مرّات ،
وكذلك الكلب » ، وسائل الشيعة 25 : 368 ، كتاب الأطعمة
والأشربة،
أبواب الأشربة المحرّمة ،
الباب 30، الحديث 2 .