responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 111

الكراهة في سؤر السباع والدواب ـعلى المشهورـ وقد نفى عنه البأس; فلو كان النهي عن سؤر الكلاب محمولا على الكراهة، لم يكن للتفرقة وجه.

فإن قلت: هذا الخبر معارضٌ بما رُوي عن النبي 6 أنّه قال: «إذا وَلغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعاً أُولاهن بالتراب»[1]، وعن الصادق 7قال: «يغسله من الخمر سبعاً، وكذلك الكلب»[2]، وإذا حصل التعارض سقط الاحتجاج^.

قلنا: الرواية الأُولى عاميّة، والثانية مشتملة على عدّة من الفطحيّة، فلاتصلُح لمعارضة الخبر الصحيح. ولو صحَّ السند تعيَّن حملها على الاستحباب، جمعاً بين الأخبار; على أنّ المطلوب يثبت بكلّ من المتعارضين، غاية الأمر عدم تعيين الحجّة، ولا مانع منه.

لا يقال: نفي البأس عن جميع ما وقع عنه السؤال عدا الكلب، يقتضي طهارة سؤر الخنزير; لأنّ قول السائل: «فلم أترك شيئاً إلاّ سألته عنه» يدلّ بعمومه على ذكره في جملة الأنواع المسؤول عنها، وذلك دليل على عدم انفعال القليل.

لأنّا نقول: ذلك إنّما يلزم على تقدير إرادة العموم من قوله:«فلم أترك شيئاً» إلى

^ . جاء في حاشية «ش» و «د»: ويمكن أن يقال: إنّه لامنافاة بين الرواية المتقدّمة وهاتين الروايتين; لأنّ تلك الرواية مجملة بالنسبة إلى عدد الغسلات، وقد تبيّن العدد في هاتين الروايتين، فلو صحّ سندهما لوجب الحكم بمقتضاهما; لأنّ المبيّن يحكم على المجمل». منه(قدس سره).


[1]. عوالي اللآلئ 1 : 399 ، الحديث 51 ، وفيه : « إحداهنّ بالتراب »، مستدرك الوسائل 2 : 602 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ... ، الباب 45، الحديث 3 .

[2]. التهذيب 9 : 135 / 501 ، باب الذبائح والأطعمة ... ، الحديث 237 ، وفيه : « في الإناء ، يُشرب منه النبيذ ، فقال : يغسله سبع مرّات ، وكذلك الكلب » ، وسائل الشيعة 25 : 368 ، كتاب الأطعمة والأشربة،
أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 30، الحديث 2 .

نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست