responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 31

وهذا هو الأقوى، لا لصحّة السلب؛ لإمكان منعها لغةً وشرعآ، ولايثمر صحّة السلب في عرف الفقهاء.

ولا لعدم صدق المعروف من تعريف الوصيّة عليه، وهو قولهم[1] : إنّها تمليک عين أومنفعة بعد

الموت؛ لأنّ هذا من اصطلاح الفقهاء، مع أنّه لايصلح دليلا؛ لإمكان أن يكون التعريف لقسم من الوصيّة.

ولا لأنّه لو كان وصيّةً لاحتاج إلى صيغة أخرى بعد الموت؛ إذ لم يثبت مشروعيّة إنشاء التحرير بالوصيّة، كما ثبت إنشاء التمليک بها؛ وذلک لأنّ التدبير بناءً على كونه وصيّةً من قبيل الوصيّة التمليكيّة، وعدم مشروعيّة إنشاء العتق بمثله ممنوع، وإنّما المسلّم عدم حصول الانعتاق فيما لو قال: «أعتقوا بعد موتي فلانآ»، وهو من قبيل الوصيّة العهديّة في الاحتياج إلى صيغة أخرى، كما لو قال: «أعطوا فلانآ كذا». ومن المعلوم أنّ هذا ليس من التدبير، بل التدبير هو أن يقول: «فلان حرّ بعد وفاتي»، وحصول العتق بمثله إجماعيّ؛ سواء قلنا أنّه وصيّة أولا، فالقدر المسلّم عدم حصول العتق بالوصيّة العهديّة، ولا دخل لها بالتدبير.

ولا لأنّه لو كان وصيّةً لما احتاج إلى القربة، مع أنّها معتبرة فيه؛ وذلک لأنّه لا منافاة في اعتبارها في هذا القسم من الوصيّة، لا من حيث إنّه وصيّة، بل من حيث إنّه عتق.

ولا لأنّه لو كان وصيّةً لم يجز التعليق على موت غير المولى من المخدوم والزوج؛ لأنّه يمكن أن يدّعى أنّ التدبير قسمان، ويمكن أنيقال: الوصيّة أعمّ وإن كان المتعارف منها المعلّقة على موت الموصي؛ للاخبار الدالّة على ذلک:

ففى صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق7:

«هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيما شاء منها»[2] .

وفي صحيح هشام عنه7:


[1] ـ كالمحقّق في الشرائع :2 487، والعلّا مة في القواعد :2 443، والمحقّق السبزواريّ في الكفاية :2 .38

[2] ـ الكافي :7 23، باب أنّ المدبّر من الثلث، الحديث 4 ـ التهذيب :9 262، 225 ـ باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه...، الحديث 34 ـ الاستبصار:4 30 / 103، باب جواز بيع المدبّر، الحديث 15 ـ وسائل الشيعة :19 306 / 24663، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ،18الحديث .13

نام کتاب : رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست