responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 175

الأمر السادس

] في أنّ المدار في خروج المنجّز من الثلث وقوع العقد

بتمامه أم يكفي البعض؟[

هل المدار في خروج المنجّز من الثلث ـ بناءً عليه ـ وقوع العقد بتمام أجزائه وشرائطه في حال المرض أو يكفي كون بعض أجزائه أو شرائطه كالقبول أو القبض فيما يعتبر فيه في حاله؟

لا إشكال في عدم الاعتبار بوقوع شرط اللزوم في حال المرض، كما إذا قلنا: إنّ القبض في الوقف والهبة شرط في اللزوم وحصل عقدهما في حال الصحّة، فإنّ تمام السبب حينئذ بأصل العقد الواقع في أصل حال الصحّة، وكذا إذا باع محاباةً مع الخيار وأسقطه في حال المرض.

ولا فرق بين ما يبطل بالموت إذا لم يوجد شرط اللزوم وبين ما لايبطل وينتقل حقّ الخيار أو حقّ الإقباض إلى الوارث؛ إذ على التقديرين يكون إخراج الملک في حال كونه نافذ التصرّف من أنّ الخروج من الثلث على خلاف القاعدة يقتصر فيه على القدر المتيقّن.

وإنّما لا إشكال في الأجزاء والشرائط للصحّة، فلو وقع الإيجاب في حال الصحّة والقبول في حال المرض ففي الخروج من الثلث وجوه:

ثالثها الفرق بين ما لو كان المريض هو القابل وكونه الطرف المقابل، ففي الأوّل يخرج من الثلث؛ لأنّه يصدق أنّه تصرّف، وهو مريض، وما إذا أوجب، وهو صحيح فمرض قبل قبول الآخر لايقال: إنّه تصرّف في حال المرض، وهذا هو الأقوى.

وكذا إذا وهب وتصدّق أووقف في حال الصحّة وأقبض في حال المرض؛ بناءً على كون القبض شرطآ في الصحّة، فإنّ فيه وجوهآ: ثالثها التفصيل بين القول بكونه كاشفآ أو ناقلا.

والأقوى: خروجه من الثلث لايعدّ من التصرّف في حال المرض ولو قلنا بكونه كاشفآ؛ إذ لايخرج ـ بناءً عليه ـ عن كونه مؤثّرآ في النقل السابق، وإلّا خرج عن كونه شرطآ.

نعم، لو جعلناه من قبيل العلامة الصرفة، وقلنا إنّه لايتوقّف عليه تأثير العقد أصلا، وإنّما هو كاشف صرف عن حصول التأثير من الأوّل فاللازم الحكم بخروجه من الأصل؛ لوقوع العقد المؤثّر في حال

نام کتاب : رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست