responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 174

الجواهر[1]

أقوال:

أحدها: تقويم العين بمنافعها وخروج المجموع من الثلث لخروجها بتمليک جميع منافعها عن التقويم.

ثانيها: إنّ المعتبر تفاوت ما بين قيمتها بمنافعها ومسلوبةً، كما في الموقّتة.

ثالثها: تقويم المنافع وعدم احتساب نفس العين على واحد من الموصى له والوارث، وهو الأوسط.

قلت: ويمكن إرجاع الأوّل إليه أيضآ؛ لأنّ مقتضى تعليله فرضه فيما لو لم يكن المعيّن المسلوبة قيمته أصلا، لا مثل العبد الموصى بخدمته؛ حيث إنّه يمكن عتقه في كفّارة وغيرها، ولا مثل البستان ممّا يكون الانتفاع بالأعيان والأشجار إذا يبست، ونحو ذلک. وأمّا الوجه الأخير ففساده ظاهر.

ثمّ إنّه لا إشكال ولا خلاف في أنّ نفقة العبد الموصى بخدمته مدّةً معيّنةً على الورثة؛ لأنّها تابعة للملک، وهو ملكهم، وأمّا في المؤبّدة فأوجه أو أقوال:

أحدها: إنّها عليهم أيضآ لذلک، وهو الحقّ. ويندفع الضرر بإمكان عتقه وبيعه ونحو ذلک لتسقط عنهم.

الثاني: إنّها على الموصى له؛ لأنّه منتفع به، ومن له الغنم فعليه الغرم.

الثالث: إنّها من بيت المال، وضعفها ظاهر.

هذا، وفي الجواهر :

لو لم يكن له غير العبد الذي أوصى بخدمته مؤبّدآ مضت وصيّته في ثلثه خاصّةً، لكن يعطى من المنفعة مدّةً يقابل مقدار الثلث، ثمّ يردّ إلى الورثة أو يكون له منها ما يقابل الثلث مؤبّدآ ولو عشر المنفعة أو أقلّ، وجهان: أقواهما الثاني[2] .

قلت: لكن لا طريق إلى تعيّن ذلک، والأوجه أن يقال: بالمهاياة، فتدبّر.

ثمّ إنّه لم يتعرّض للموقّتة إذا لم تخرج من الثلث، ولعلّ مختاره فيها الوجه الأوّل، مع أنّه يمكن الاستشكال فيه بأنّ كلّ جزء يفرض من المنفعة، فللوارث فيه حقّ، فلا وجه لتقديم جانب الموصى له في الاستيفاء إلّا أن يظهر من الموصي إرادة ذلک، فتدبّر.


[1] ـ الجواهر :28 .338

[2] ـ الجواهر :28 .340

نام کتاب : رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست