responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 126

بنائهما أيضآ؛ لوفاء الثلث حين الموت بها بعد تنزيل الثلث الموصى به أوّلا على الثلث حين الوصيّة، لا أنّ المدار وفرض زيادة المال بعدها بما يخرج عند الثانية وهذا واضح، فلا إشكال ولا تأمّل من أحد في أنّ المدار فيه على زمان الموت، من غير فرق بين كون التصرّف بحصّته مشاعآ أو عين معيّنة.

ومقتضى ما ذكرنا من كون ثلثه مشاعآ في تمام التركة أنّه لو نقصت بعد الموت وقبل القسمة أو زادت بالنماء وارتفاع القيمة السوقيّة حينئذ يكون النقصان والزيادة على الجميع ولو كان النقصان في سائر الأعيان غير ما تصرّف
فيه أو كانت الزيادة خاصّةً بأحدهما؛ وذلک لأنّ ثلثه المشاع بالفرض يزيد وينقص بذلک. فلو فرض كونه خارجآ من الثلث حين الموت فنقصت التركة قبل القسمة، بحيث لايخرج منه بعد ذلک لايحكم بنفوذه وإن كان محلّه معيّنآ. وكذا الكلام في العكس.

نعم، نماء المنجّز الحاصل قبل زمان الموت إلى زمان القسمة في المقدار الخارج من الثلث لمن تملّكه، وكذا في الإقرار، لكن في تعيّن هذا المقدار إشكال من حيث إنّه يلزم من ملاحظة العين مجرّدةً عن النماء؛ نقصآ في الثلث، ويلزم النقصان في النماء في المقدار النافذ، ومن ملاحظتها مع النماء بمعنى جعل نمائها من جملة التركة زيادةً فيه، فيزيد المقدار ويكون نماؤه لمن تملّكه. ولعلّنا نتعرّض لكيفيّة هذه القسمة في بعض المسائل الآتية إن شاء الله.

وممّا ذكرنا ظهر حال الزيادة الخارجيّة الحاصلة بعد الموت إذا كانت بسبب حقّ سابق، كوقوع الصيد في الشبكة، والصلح عن حقّ القصاص الثابت للميّت، أو عن سائر الحقوق، كحقّ الشفعة ونحوه، أو الزيادة الحاصلة بفسخ المعاملة الخياريّة، أو غيرها بالإقالة ونحو ذلک، كما إذا كان مديونآ فأبرأه الديّان أوتبرّع به متبرّع، فإنّ هذه كلّها ممّا يزيد به ثلث الميّت، بل وكذا إذا أوصى له أحد فمات قبل القبول على ما هو المعروف بينهم من أنّ الوارث يقوم مقامه فيقبل الموصى به فيأخذه فإنّه بعد قبوله يزيد الثلث؛ بناءً على كون ذلک من باب انتقال حقّ القبول إلى الورثة على ما يظهر من بعضهم، وإن كان يشكل أوّلا بأنّ القبول ليس من الحقوق حتّى يورث. وثانيآ: أنّه لايتمّ إلّا إذا مات الموصى له بعد موت الموصي؛ إذ لو مات قبله لم يكن له القبول إلّا إذا قلنا بجواز قبول الوصيّة في حال حياة الموصي أيضآ، كما هو المشهور.

نام کتاب : رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست