responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 125

الأمر الثاني

] في بيان المراد من الثلث[

الثلث الذي يخرج منه تصرّفاته المنجّزة أو المعلّقة وإقراره، يحسب من مجموع ما تركه من مال عينآ أو دينآ أو حقّآ أو منفعةً أو حقّ ماليّ، كحقّ التحجير وحقّ الخيار والشفعة وحقّ القصاص الذي كان له وحقّ الجناية ـ عمديّة أو خطائيّة ـ ونحو ذلک، كحقّ نصب الشبكة. فلو آلت إلى المال أو بذل بإزائها مال كان من جملة ما يخرج منه الثلث.

ثمّ إنّه شائع في تمام التركة، ولو كان المنجّز أو الوصيّة بعين معيّن، فإنّه لايتعيّن الثلث فيها، بحيث لايخرج عن الإشاعة فلا يخرج عنها إلّا بعد القسمة، وعدم جواز التعدّي عن تلک العين لايوجب القسمة القهريّة بين الميّت والوارث.

هذا، والمدار فيه على زمان الموت لا زمان التصرّف. فلو نقص المال عن زمان التصرّف أو زاد يلاحظ ما هو الموجود حين الموت من غير إشكال ولا خلاف.

ويدلّ عليه ـ مضافآ إلى ظهور النصوص فيه، فإنّ المتبادر عن قوله7 :«ماله من ماله إلّا الثلث»[1]

ونحو ذلک ـ الإجماع بقسميه[2] ، ولاينافيه ما عن المحقّق[3] والشهيد[4] الثانيين في الوصيّة من أنّ

كون المدار على زمان الوفاة إنّما يتمّ بغير إشكال إذا كانت الوصيّة بمقدار معيّن أو بشيء معيّن أو بجزء مشاع وكانت التركة حين الوصيّة أزيد منها حين الوفاة. وأمّا لو انعكس أشكل اعتبارها عند الوفاة مع عدم العلم بإرادة الموصي للزيادة المتجدّدة؛ لأصالة عدم التعلّق وشهادة الحال بأنّه لايريدها مع عدم كونها متوقّعةً، خصوصآ إذا كانت كثيرة. انتهى.

وذلک لأنّ هذا الإشكال إنّما يرجع إلى تعيين الموصى به وأنّه الثلث حين الوصيّة، لا أنّ المدار في الثلث الميّت على ذلک الزمان. فلو فرض أنّه أوصى بوصيّة أخرى في الفرض يجب العمل بها على


[1] ـ تقدّم في الصفحة 128، الرقم .2

[2] ـ أي: الإجماع المحصّل والمنقول، لاحظ: الخلاف :4 166، المسألة .50

[3] ـ جامع المقاصد :10 .116

[4] ـ المسالک :6 .153

نام کتاب : رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست