responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 304

من خوطب بها بنفسه أو بتوكيل غيره، و يتولى الوكيل النية و ان كان قصد التقرب من الموكل بتوكيله له (1). نعم لو كان الغير وكيلا في الإيصال دون الإخراج يكون المتولي للنية هو نفسه، و يجوز أن يوكل غيره في الدفع من ماله و الرجوع اليه، فيكون بمنزلة التوكيل في دفعه من مال الموكل، و أما التوكيل في دفعه من ماله بدون الرجوع اليه فهو توكيل في التبرع عنه، و هو لا يخلو عن إشكال كأصل التبرع بها.

[القول في جنسها]

القول في جنسها:

[مسألة: 1 الضابط في جنسها ما غلب في القوت لغالب الناس كالحنطة]

مسألة: 1 الضابط في جنسها ما غلب في القوت لغالب الناس كالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و الأقط و اللبن، و الأحوط الاقتصار عليها و ان أجزأ غيرها كالذرة و نحوها، الا أن الأحوط دفع غيرها (2) قيمة، و أحوط منه الاقتصار على الأربعة الأول مع اللبن، و أحوط منه الأربعة و دفع ما عداها قيمة، بل الأحوط دفع الدقيق و الخبز قيمة فضلا عن غيرهما.

[مسألة: 2 يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحا]

مسألة: 2 يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحا، فلا يجزي المعيب، كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه الا على جهة القيمة، لأن الأقوى الاجتزاء بالقيمة عنها (3)، و تعتبر بحسب حال وقت الإخراج و بلده.

[مسألة: 3 الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ثم غالب قوت البلد]

مسألة: 3 الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ثم غالب قوت البلد، و قد يترجح الأنفع بملاحظة المرجحات الخارجية، كما يرجح لمن يكون قوته من البر الأعلى الدفع منه لا من البر الأدون و لا من الشعير.

[القول في قدرها]

القول في قدرها:

و هو صاع من جميع الأقوات حتى اللبن، و الصاع أربعة أمداد، و هي تسعة (1) بل بدفع المال اليه مع استمرارها الى حين الدفع الى الفقير، و ان كان الأقوى عدم الاحتياج في هذا الفرض الى قصده بل يكفى قصد القربة من الوكيل.

(2) الأحوط في أداء القيمة الاقتصار على الأثمان.

(3) قد مر الاحتياط فيه.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست