من خوطب بها بنفسه أو بتوكيل غيره، و
يتولى الوكيل النية و ان كان قصد التقرب من الموكل بتوكيله له (1). نعم لو كان
الغير وكيلا في الإيصال دون الإخراج يكون المتولي للنية هو نفسه، و يجوز أن يوكل
غيره في الدفع من ماله و الرجوع اليه، فيكون بمنزلة التوكيل في دفعه من مال
الموكل، و أما التوكيل في دفعه من ماله بدون الرجوع اليه فهو توكيل في التبرع عنه،
و هو لا يخلو عن إشكال كأصل التبرع بها.
[القول في جنسها]
القول في جنسها:
[مسألة: 1 الضابط في جنسها ما غلب في القوت لغالب الناس كالحنطة]
مسألة: 1 الضابط في جنسها ما غلب في القوت لغالب الناس كالحنطة و
الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و الأقط و اللبن، و الأحوط الاقتصار عليها و ان
أجزأ غيرها كالذرة و نحوها، الا أن الأحوط دفع غيرها (2) قيمة، و أحوط منه
الاقتصار على الأربعة الأول مع اللبن، و أحوط منه الأربعة و دفع ما عداها قيمة، بل
الأحوط دفع الدقيق و الخبز قيمة فضلا عن غيرهما.
[مسألة: 2 يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحا]
مسألة: 2 يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحا، فلا يجزي المعيب،
كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه الا على جهة القيمة، لأن الأقوى الاجتزاء
بالقيمة عنها (3)، و تعتبر بحسب حال وقت الإخراج و بلده.
[مسألة: 3 الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ثم غالب قوت البلد]
مسألة: 3 الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ثم غالب قوت البلد، و قد
يترجح الأنفع بملاحظة المرجحات الخارجية، كما يرجح لمن يكون قوته من البر الأعلى
الدفع منه لا من البر الأدون و لا من الشعير.
[القول في قدرها]
القول في قدرها:
و هو صاع من جميع الأقوات حتى اللبن، و الصاع أربعة أمداد، و هي
تسعة (1) بل بدفع المال اليه مع استمرارها الى حين الدفع الى الفقير، و
ان كان الأقوى عدم الاحتياج في هذا الفرض الى قصده بل يكفى قصد القربة من الوكيل.