responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 303

في عيلولته كذلك (1) فإنه لا يجب عليه فطرتهم. نعم هو مستحب إذا كان قبل الزوال.

[مسألة: 4 كل من وجبت فطرته على غيره لضيافة أو عيلولة سقطت عنه‌]

مسألة: 4 كل من وجبت فطرته على غيره لضيافة أو عيلولة سقطت عنه و لو كان غنيا جامعا لشرائط الوجوب لو انفرد. نعم يقوى وجوبها عليه (2) لو كان غنيا و المضيف أو المعيل فقيرا، بل الأحوط إخراجه عن نفسه لو علم بعدم إخراج الغير الذي قد خوطب بها نسيانا أو عصيانا، بل الأحوط في الضيف الذي وجبت عليه لو انفرد إخراجها و لو مع إخراج المضيف أيضا إذا لم يعد من عياله (3) عرفا لطول مقامه و البناء على البقاء عنده مدة. و الحاصل ان الأحوط في هذه الصورة إخراجهما معا.

[مسألة: 5 الغائب عن عيالاته يجب عليه أن يخرجها عنهم إلا إذا وكلهم‌]

مسألة: 5 الغائب عن عيالاته يجب عليه أن يخرجها عنهم إلا إذا وكلهم في أن يخرجوا فطرتهم من ماله الذي تركه عندهم.

[مسألة: 6 الظاهر أن المدار في العيال على العيلولة الفعلية لا على وجوب النفقة]

مسألة: 6 الظاهر أن المدار في العيال على العيلولة الفعلية لا على وجوب النفقة، و ان كان الأحوط مراعاة أحد الأمرين. و لو كانت له زوجة دائمة فإن كانت في عيلولته وجبت فطرتها عليه و ان لم تجب نفقتها عليه لنشوز و غيره، و أما مع عدم العيلولة لا تجب فطرتها عليه و ان وجبت نفقتها عليه، و حينئذ ان عالها غير الزوج يجب على ذلك الغير، و ان لم يعلها أحد و كانت غنية ففطرتها على نفسها، و ان كانت فقيرة لم تجب فطرتها على أحد، و كذلك الحال في المملوك.

[مسألة: 7 لو كان شخص في عيال اثنين يجب فطرته عليهما مع يسارهما]

مسألة: 7 لو كان شخص في عيال اثنين يجب فطرته عليهما مع يسارهما، و مع يسار أحدهما يجب عليه حصته دون الأخر.

[مسألة: 8 يحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي‌]

مسألة: 8 يحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، و المدار على المعيل لا العيال، و الأحوط مراعاة كليهما (4).

[مسألة: 9 يجب فيها النية كغيرها من العبادات‌]

مسألة: 9 يجب فيها النية كغيرها من العبادات، و يجوز أن يتولى إخراجها (1) و الظاهر كفاية صدق انه عاله، و هو يصدق مع الإنفاق الفعلي و لو لم يصدق انه عياله.

(2) القوة ممنوعة لكن مطابق للاحتياط.

(3) قد مر أنه لا يجب كونه معدودا من عياله بل يكفى صدق انه عاله.

(4) لكن لا يجب مراعاته.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست