رطلان و ربع بالعراقي و رطل و نصف
بالمدني، فيكون النصاب ألفين و سبعمائة رطل بالعراقي و ألف و ثمانمائة رطل
بالمدني، و الرطل العراقي مائة و ثلاثون درهما عبارة عن احدى و تسعين مثقالا شرعيا
و ثمانية و ستين مثقالا و ربع مثقال صيرفي، لان المثقال الشرعي ثلاثة أرباع
المثقال الصيرفي، و بحسب حقة النجف التي هي عبارة عن تسعمائة و ثلاثة و ثلاثين
مثقالا صيرفيا و ثلث مثقال ثمان وزنات و خمس حقق و نصف إلا ثمانية و خمسين مثقالا
و ثلث مثقال، و بعيار الاسلامبول و هو مائتان و ثمانون مثقالا سبع و عشرون وزنة و
عشر حقق و خمسة و ثلاثون مثقالا، و بالمن الشاة المتداول في بعض بلاد إيران الذي
هو عبارة عن ألف و مائتي مثقال و ثمانين مثقالا صيرفيا مائة منّ و أربعة و أربعون
منا الا خمسة و أربعون مثقالا صيرفيا، و بالمن التبريزي المتداول في غالب بلاد
إيران مائتان و ثمانية و ثمانون منا الا خمسة و أربعين مثقالا صيرفيا. فلا زكاة في
الناقص عن النصاب و لو يسيرا، كما أنه يجب الزكاة في النصاب و ما زاد عليه و لو
يسيرا.
[مسألة: 1 المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف و ان كان زمان
التعلق قبل ذلك]
مسألة: 1 المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف و ان كان زمان
التعلق قبل ذلك، فلو كان عنده خمسة أوسق من الرطب لكن ينقص عنها حال الجفاف فلا
زكاة، حتى أن مثل البربن و شبهه مما يؤكل رطبا انما تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب
تمرا و ان قل التمر منه، و لو فرض عدم صدق التمر على يابسة لم تجب الزكاة.
[مسألة: 2 إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك
بعضها قبل بعض]
مسألة: 2 إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك
بعضها قبل بعض و لو بشهر أو شهرين أو أكثر بعضها الى بعض بعد ان كان الثمرتان لعام
واحد، و حينئذ ان بلغ النصاب ما أدرك منه تعلق الوجوب و وجب ما هو فريضة المدرك، و
ما لم يدرك انما يجب ما هو فريضته عند إدراكه قل أو كثر، و ان لم يبلغ النصاب ما
سبق إدراكه تربص في الزكاة حتى يدرك ما يكمل النصاب، و لو كان له نخل يطلع أو كرم
يثمر في عام مرتين ضم الثاني إلى الأول على اشكال (1).