responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 282

رطلان و ربع بالعراقي و رطل و نصف بالمدني، فيكون النصاب ألفين و سبعمائة رطل بالعراقي و ألف و ثمانمائة رطل بالمدني، و الرطل العراقي مائة و ثلاثون درهما عبارة عن احدى و تسعين مثقالا شرعيا و ثمانية و ستين مثقالا و ربع مثقال صيرفي، لان المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، و بحسب حقة النجف التي هي عبارة عن تسعمائة و ثلاثة و ثلاثين مثقالا صيرفيا و ثلث مثقال ثمان وزنات و خمس حقق و نصف إلا ثمانية و خمسين مثقالا و ثلث مثقال، و بعيار الاسلامبول و هو مائتان و ثمانون مثقالا سبع و عشرون وزنة و عشر حقق و خمسة و ثلاثون مثقالا، و بالمن الشاة المتداول في بعض بلاد إيران الذي هو عبارة عن ألف و مائتي مثقال و ثمانين مثقالا صيرفيا مائة منّ و أربعة و أربعون منا الا خمسة و أربعون مثقالا صيرفيا، و بالمن التبريزي المتداول في غالب بلاد إيران مائتان و ثمانية و ثمانون منا الا خمسة و أربعين مثقالا صيرفيا. فلا زكاة في الناقص عن النصاب و لو يسيرا، كما أنه يجب الزكاة في النصاب و ما زاد عليه و لو يسيرا.

[مسألة: 1 المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف و ان كان زمان التعلق قبل ذلك‌]

مسألة: 1 المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف و ان كان زمان التعلق قبل ذلك، فلو كان عنده خمسة أوسق من الرطب لكن ينقص عنها حال الجفاف فلا زكاة، حتى أن مثل البربن و شبهه مما يؤكل رطبا انما تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب تمرا و ان قل التمر منه، و لو فرض عدم صدق التمر على يابسة لم تجب الزكاة.

[مسألة: 2 إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض‌]

مسألة: 2 إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض و لو بشهر أو شهرين أو أكثر بعضها الى بعض بعد ان كان الثمرتان لعام واحد، و حينئذ ان بلغ النصاب ما أدرك منه تعلق الوجوب و وجب ما هو فريضة المدرك، و ما لم يدرك انما يجب ما هو فريضته عند إدراكه قل أو كثر، و ان لم يبلغ النصاب ما سبق إدراكه تربص في الزكاة حتى يدرك ما يكمل النصاب، و لو كان له نخل يطلع أو كرم يثمر في عام مرتين ضم الثاني إلى الأول على اشكال (1).

(1) لا يبعد عدم الضم إذا عد في الصرف ثمرة عامين.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست