responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 281

الأحوط لو لم يكن الأقوى.

[مسألة: 5 إذا اقترض النصاب و تركه بحاله عنده حتى حال عليه الحول‌]

مسألة: 5 إذا اقترض النصاب و تركه بحاله عنده حتى حال عليه الحول يكون زكاته عليه لا على المقرض، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه. نعم لو شرط عليه التبرع عنه (1) بأداء ما وجب عليه يلزم عليه على اشكال. و على كل حال ان لم يفعل و لم يف بالشرط لم تسقط عن المقترض، بل يجب عليه أداؤها من ماله.

[ (الفصل الثالث (في زكاة الغلات)]

(الفصل الثالث (في زكاة الغلات) و قد عرفت أنه لا يجب الزكاة الا في أربعة أجناس منها الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و الأحوط إلحاق السلت الذي هو كالشعير في طبعه و كالحنطة في ملاسته و عدم القشر بالشعير، و إلحاق العلس الذي هو كالحنطة بالحنطة، بل في الثاني لا يخلو من قوة، لقوة احتمال كونه نوعا من الحنطة في كل قشر حبتان. و لا تجب الزكاة في غيرها و ان استحبت في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن من الحبوب كالأرز و الماش و الذرة و نحو ذلك لا الخضر و البقول كما مر. و حكم ما يستحب فيه الزكاة حكم ما تجب فيه من اعتبار بلوغ النصاب و قدره و مقدار ما يخرج منه و غير ذلك، و يقع الكلام في زكاة الغلات في مطالب:

[المطلب الأول: يعتبر في الزكاة أمران‌]

المطلب الأول:

يعتبر في الزكاة أمران (2):

[ «الأول»- بلوغ النصاب‌]

«الأول»- بلوغ النصاب، و هو خمسة أوسق، و الوسق ستون صاعا، فهو ثلاثمائة صاع، و الصاع تسعة أرطال بالعراقي و ستة بالمدني، لأنه أربعة أمداد و المد (1) التبرع بأداء زكاة الحي مطلقا محل اشكال، و يتفرع عليه الإشكال في اشتراطه.

(2) مضافا الى ما مر من الشرائط العامة.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست