responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 197

[مسألة: 5 يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار]

مسألة: 5 يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر، و يصلي في السفر ما فات في الحضر تماما، كما انه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا كما سيأتي في صلاة المسافر، و إذا كان في أول الوقت حاضرا و في آخر الوقت مسافرا أو بالعكس فالعبرة بحال الفوت على الأصح، فيقضي قصرا في الأول و تماما في الثاني. و إذا فاتته فيما يجب عليه فيه الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام فالقضاء كذلك.

[مسألة: 6 إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالظاهر التخيير في القضاء أيضا]

مسألة: 6 إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالظاهر (1) التخيير في القضاء أيضا إذا قضاها في تلك الأماكن، و تعين القصر إذا قضاها في غيرها.

[مسألة: 7 يستحب قضاء النوافل و الرواتب‌]

مسألة: 7 يستحب قضاء النوافل و الرواتب، و من عجز عن قضائها استحب له التصدق عن كل ركعتين بمد، و ان لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد، و ان لم يتمكن فمد لصلاة الليل و مد لصلاة النهار.

[مسألة: 8 إذا تعددت الفوائت فالأقوى عدم وجوب الترتيب في قضائها]

مسألة: 8 إذا تعددت الفوائت فالأقوى عدم وجوب الترتيب في قضائها، بمعنى تقديم قضاء السابق في الفوات على اللاحق، إلا إذا كانت من يوم واحد و كان الترتيب معتبرا في أدائها شرعا كالظهرين و العشاءين، فإذا فات الظهر من يوم و العصر من يوم آخر أو الصبح من يوم و الظهر من يوم آخر يجوز له تقديم قضاء ما تأخر فواته، و كذا إذا فات الصبح و الظهر معا أو العصر و المغرب أو العصر و العشاء من يوم واحد، بخلاف ما إذا فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد، فإنه لا يجوز تقديم قضاء العصر على الظهر و العشاء على المغرب، و لكن الأحوط ملاحظة الترتيب مطلقا.

[مسألة: 9 لو علم أن عليه احدى صلوات الخمس من غير التعيين يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات‌]

مسألة: 9 لو علم أن عليه احدى صلوات الخمس من غير التعيين يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر و العصر و العشاء مخيرا فيها بين الجهر و الإخفات، و إذا كان مسافرا يكفيه مغرب و ركعتان مرددتان بين الأربع، و ان لم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافرا يأتي بركعتين مرددتين بين الأربع‌ (1) مشكل بل الأحوط القصر مطلقا.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست