[مسألة: 5 يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من
ليل أو نهار]
مسألة: 5 يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو
حضر، و يصلي في السفر ما فات في الحضر تماما، كما انه يصلي في الحضر ما فات في
السفر قصرا كما سيأتي في صلاة المسافر، و إذا كان في أول الوقت حاضرا و في آخر
الوقت مسافرا أو بالعكس فالعبرة بحال الفوت على الأصح، فيقضي قصرا في الأول و
تماما في الثاني. و إذا فاتته فيما يجب عليه فيه الاحتياط بالجمع بين القصر و
التمام فالقضاء كذلك.
[مسألة: 6 إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالظاهر التخيير في
القضاء أيضا]
مسألة: 6 إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالظاهر (1) التخيير في
القضاء أيضا إذا قضاها في تلك الأماكن، و تعين القصر إذا قضاها في غيرها.
[مسألة: 7 يستحب قضاء النوافل و الرواتب]
مسألة: 7 يستحب قضاء النوافل و الرواتب، و من عجز عن قضائها استحب
له التصدق عن كل ركعتين بمد، و ان لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد، و ان لم يتمكن
فمد لصلاة الليل و مد لصلاة النهار.
[مسألة: 8 إذا تعددت الفوائت فالأقوى عدم وجوب الترتيب في قضائها]
مسألة: 8 إذا تعددت الفوائت فالأقوى عدم وجوب الترتيب في قضائها،
بمعنى تقديم قضاء السابق في الفوات على اللاحق، إلا إذا كانت من يوم واحد و كان
الترتيب معتبرا في أدائها شرعا كالظهرين و العشاءين، فإذا فات الظهر من يوم و
العصر من يوم آخر أو الصبح من يوم و الظهر من يوم آخر يجوز له تقديم قضاء ما تأخر
فواته، و كذا إذا فات الصبح و الظهر معا أو العصر و المغرب أو العصر و العشاء من
يوم واحد، بخلاف ما إذا فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد، فإنه لا يجوز تقديم
قضاء العصر على الظهر و العشاء على المغرب، و لكن الأحوط ملاحظة الترتيب مطلقا.
[مسألة: 9 لو علم أن عليه احدى صلوات الخمس من غير التعيين يكفيه
صبح و مغرب و أربع ركعات]
مسألة: 9 لو علم أن عليه احدى صلوات الخمس من غير التعيين يكفيه
صبح و مغرب و أربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر و العصر و العشاء مخيرا
فيها بين الجهر و الإخفات، و إذا كان مسافرا يكفيه مغرب و ركعتان مرددتان بين
الأربع، و ان لم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافرا يأتي بركعتين مرددتين بين الأربع (1) مشكل بل الأحوط القصر مطلقا.