responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 182

إلى السجود أو فيه و لم يدخل في القيام أو التشهد، و ان كان بعد الدخول في غيره مما هو مترتب عليه و ان كان مندوبا لم يلتفت و بنى على الإتيان به، من غير فرق بين الأوليين و الأخيرتين، فحينئذ لا يلتفت الى الشك في الفاتحة و هو آخذ في السورة و لا إلى السورة و هو في القنوت، و لا الى الركوع أو الانتصاب و هو في الهوي للسجود، و لا الى السجود و هو قائم أو في التشهد، و لا الى التشهد و هو قائم. نعم يجب (1) تداركه لو شك فيه و هو آخذ في القيام، و كذلك السجود لو شك فيه كذلك.

[مسألة: 2 انما لا يلتفت الى الشك بعد الدخول في الغير و يبني على الإتيان بالمشكوك‌]

مسألة: 2 انما لا يلتفت الى الشك بعد الدخول في الغير و يبني على الإتيان بالمشكوك إذا كان من الاجزاء المستقلة كالأمثلة المتقدمة، و يشكل جريان الحكم في جزء الجزء، كما إذا شك في أول السورة و هو في آخرها أو في الآية و هو في الآية المتأخرة أو في أول الآية و هو في آخرها، فالأحوط (2) في هذه الصور الإتيان بالمشكوك بقصد القربة المطلقة.

[مسألة: 3 لو شك في صحة الواقع و فساده لا في أصل الوقوع لم يلتفت و ان كان في المحل‌]

مسألة: 3 لو شك في صحة الواقع و فساده لا في أصل الوقوع لم يلتفت و ان كان في المحل، لكن الاحتياط في الصورة الثانية لا ينبغي تركه، بل لا يترك (3) بإعادة القراءة أو الذكر بنية القربة المطلقة، و في مثل الركوع و السجود بإتمام الصلاة ثم الإعادة.

[مسألة: 4 لو شك في التسليم لم يلتفت إذا كان قد دخل فيما هو مترتب على الفراغ‌]

مسألة: 4 لو شك في التسليم لم يلتفت إذا كان قد دخل فيما هو مترتب على الفراغ من التعقيب و نحوه أو في بعض المنافيات أو نحو ذلك مما لا يفعله المسلم الا بعد الفراغ، كما ان المأموم إذا شك في التكبير و قد كان في هيئة المصلي جماعة من الإنصات (4) و وضع اليدين على الفخذين و نحو ذلك لم يلتفت.

(1) رجاء على الأحوط في التشهد و وجوبا في السجدة للنص.

(2) و الأقوى جريان الحكم في جميع ما ذكر من الأمثلة.

(3) بل لا بأس بتركه.

(4) بما هو وظيفة للمقتدى و كذلك الاستماع أو الذكر.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست