إلى السجود أو فيه و لم يدخل في القيام أو
التشهد، و ان كان بعد الدخول في غيره مما هو مترتب عليه و ان كان مندوبا لم يلتفت
و بنى على الإتيان به، من غير فرق بين الأوليين و الأخيرتين، فحينئذ لا يلتفت الى
الشك في الفاتحة و هو آخذ في السورة و لا إلى السورة و هو في القنوت، و لا الى
الركوع أو الانتصاب و هو في الهوي للسجود، و لا الى السجود و هو قائم أو في
التشهد، و لا الى التشهد و هو قائم. نعم يجب (1) تداركه لو شك فيه و هو آخذ في
القيام، و كذلك السجود لو شك فيه كذلك.
[مسألة: 2 انما لا يلتفت الى الشك بعد الدخول في الغير و يبني على
الإتيان بالمشكوك]
مسألة: 2 انما لا يلتفت الى الشك بعد الدخول في الغير و يبني على
الإتيان بالمشكوك إذا كان من الاجزاء المستقلة كالأمثلة المتقدمة، و يشكل جريان
الحكم في جزء الجزء، كما إذا شك في أول السورة و هو في آخرها أو في الآية و هو في
الآية المتأخرة أو في أول الآية و هو في آخرها، فالأحوط (2) في هذه الصور الإتيان
بالمشكوك بقصد القربة المطلقة.
[مسألة: 3 لو شك في صحة الواقع و فساده لا في أصل الوقوع لم يلتفت
و ان كان في المحل]
مسألة: 3 لو شك في صحة الواقع و فساده لا في أصل الوقوع لم يلتفت و
ان كان في المحل، لكن الاحتياط في الصورة الثانية لا ينبغي تركه، بل لا يترك (3)
بإعادة القراءة أو الذكر بنية القربة المطلقة، و في مثل الركوع و السجود بإتمام
الصلاة ثم الإعادة.
[مسألة: 4 لو شك في التسليم لم يلتفت إذا كان قد دخل فيما هو مترتب
على الفراغ]
مسألة: 4 لو شك في التسليم لم يلتفت إذا كان قد دخل فيما هو مترتب
على الفراغ من التعقيب و نحوه أو في بعض المنافيات أو نحو ذلك مما لا يفعله المسلم
الا بعد الفراغ، كما ان المأموم إذا شك في التكبير و قد كان في هيئة المصلي جماعة
من الإنصات (4) و وضع اليدين على الفخذين و نحو ذلك لم يلتفت.
(1) رجاء على الأحوط في التشهد و وجوبا في السجدة للنص.
(2) و الأقوى جريان الحكم في جميع ما ذكر من الأمثلة.
(3) بل لا بأس بتركه.
(4) بما هو وظيفة للمقتدى و كذلك الاستماع أو الذكر.