responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 181

[مسألة: 4 لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا]

مسألة: 4 لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا، فان كان في وقت اختصاص العصر بنى على الإتيان بالظهر، و ان كان في الوقت المشترك بنى على عدم الإتيان بها فيعدل إليها.

[مسألة: 5 إذا علم انه صلى احدى الصلاتين من الظهر أو العصر و لم يدر المعين منهما]

مسألة: 5 إذا علم انه صلى احدى الصلاتين من الظهر أو العصر و لم يدر المعين منهما، فان كان في وقت الاختصاص بالعصر يأتي به و يبني على الإتيان بالظهر، و ان كان في الوقت المشترك أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمة، و لو علم أنه صلى احدى العشاءين ففي وقت الاختصاص بالعشاء يبني على الإتيان بالمغرب و يأتي بالعشاء، و في الوقت المشترك يأتي بالصلاتين.

[سألة: 6 انما لا يلتفت بالشك في الصلاة بعد الوقت و يبني على إتيانها فيما إذا كان حدوثه بعده‌]

مسألة: 6 انما لا يلتفت بالشك في الصلاة بعد الوقت و يبني على إتيانها فيما إذا كان حدوثه بعده، فإذا شك فيها في أثناء الوقت و نسي الإتيان بها حتى خرج الوقت وجب قضاؤها، و ان كان شاكا فعلا في إتيانها في الوقت.

[مسألة: 7 إذا شك و اعتقد أنه خارج الوقت ثم تبين بعد الوقت ان شكه كان في أثناء الوقت‌]

مسألة: 7 إذا شك و اعتقد أنه خارج الوقت ثم تبين بعد الوقت ان شكه كان في أثناء الوقت يجب عليه قضاؤها، بخلاف العكس بأن اعتقد حال الشك انه في الوقت فترك الإتيان بها عمدا أو سهوا ثم تبين انه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء.

[مسألة: 8 حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره‌]

مسألة: 8 حكم كثير الشك (1) في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره، فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت و خارجه. نعم في الوسواسي الظاهر أنه يبنى على الإتيان بها و ان كان في الوقت.

[القول في الشك في شي‌ء من أفعال الصلاة]

القول في الشك في شي‌ء من أفعال الصلاة:

[مسألة: 1 من شك في شي‌ء من أفعال الصلاة، فإن كان قبل الدخول في غيره مما هو مترتب عليه وجب الإتيان به‌]

مسألة: 1 من شك في شي‌ء من أفعال الصلاة، فإن كان قبل الدخول في غيره مما هو مترتب عليه وجب الإتيان به، كما إذا شك في تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في القراءة أو في الحمد و لم يدخل في السورة أو فيها قبل الركوع أو فيه قبل الهوي‌ (1) لا يبعد اجراء حكم كثير الشك عليه و ان كان ما في المتن أحوط.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست