responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 143

[مسألة: 4 إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل‌]

مسألة: 4 إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل (1) بعد ما كان أصل إتيانهما بقصد الامتثال، و كذلك لو أوقع صلاته في مكان أو زمان خاص لغرض من الأغراض المباحة، بحيث يكون أصل الإتيان بداعي الامتثال و كان الداعي على اختيار ذلك المكان أو الزمان ذلك الغرض كالبرودة (2) و نحوها.

[مسألة: 5 يجب تعيين نوع الصلاة التي يأتي بها في القصد و لو إجمالا]

مسألة: 5 يجب تعيين نوع الصلاة التي يأتي بها في القصد و لو إجمالا، بأن ينوي مثلا ما اشتغلت به ذمته إذا كان متحدا أو ما اشتغلت به ذمته أولا من الصلاتين أو ثانيا إذا كان متعددا.

[مسألة: 6 لا يجب قصد الأداء و القضاء بعد قصد العنوان الذي يتصف بصفتي القضاء و الأداء]

مسألة: 6 لا يجب قصد الأداء و القضاء بعد قصد العنوان الذي يتصف بصفتي القضاء و الأداء كالظهرية و العصرية مثلا و لو على نحو الإجمال، فلو نوى الإتيان بصلاة الظهر الواجبة عليه فعلا و لم يشتغل ذمته بالقضاء يكفي. نعم لو اشتغلت ذمته بالقضاء أيضا لا يكفي ذلك، بل لا بد منه تعيين ما يأتي به و انه فرض لذلك اليوم أو غيره، و لو كان من قصده امتثال الأمر المتعلق به فعلا و تخيل ان الوقت باق فهو أمر أدائي فبان انقضاء الوقت و انه كان قضائيا صحت صلاته و وقعت قضاءا.

[مسألة: 7 لا يجب نية القصر و الإتمام في موضع تعينهما]

مسألة: 7 لا يجب نية القصر و الإتمام في موضع تعينهما، بل و في أماكن التخيير أيضا، فلو شرع في صلاة الظهر مثلا مع الترديد و البناء على انه بعد التشهد الأول اما يسلم على الركعتين أو يلحق بهما الأخيرتين صحت، بل لو عين أحدهما في النية لم يلتزم به على الأظهر و كان له العدول إلى الأخر، بل ربما يقال يتعين عليه ذلك فيما لو نوى القصر فشك بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين، فإنه يعدل الى التمام و يعالج صلاته عن الفساد، و ان كان في تعيين ذلك عليه بل في كون العلاج مجديا نظر و اشكال، و الأحوط العدول (3) و العلاج ثم اعادة الصلاة.

(1) هذا في القراءة الجهرية مشكل فلا يترك الاحتياط.

(2) إذا كانت الضميمة مؤثرة في الخصوصية دون العمل الخالص و الا فالصحة مشكلة.

(3) لا يترك هذا الاحتياط.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست