[مسألة: 4 إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة
لإعلام الغير لم يبطل]
مسألة: 4 إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل (1)
بعد ما كان أصل إتيانهما بقصد الامتثال، و كذلك لو أوقع صلاته في مكان أو زمان خاص
لغرض من الأغراض المباحة، بحيث يكون أصل الإتيان بداعي الامتثال و كان الداعي على
اختيار ذلك المكان أو الزمان ذلك الغرض كالبرودة (2) و نحوها.
[مسألة: 5 يجب تعيين نوع الصلاة التي يأتي بها في القصد و لو
إجمالا]
مسألة: 5 يجب تعيين نوع الصلاة التي يأتي بها في القصد و لو
إجمالا، بأن ينوي مثلا ما اشتغلت به ذمته إذا كان متحدا أو ما اشتغلت به ذمته أولا
من الصلاتين أو ثانيا إذا كان متعددا.
[مسألة: 6 لا يجب قصد الأداء و القضاء بعد قصد العنوان الذي يتصف
بصفتي القضاء و الأداء]
مسألة: 6 لا يجب قصد الأداء و القضاء بعد قصد العنوان الذي يتصف
بصفتي القضاء و الأداء كالظهرية و العصرية مثلا و لو على نحو الإجمال، فلو نوى
الإتيان بصلاة الظهر الواجبة عليه فعلا و لم يشتغل ذمته بالقضاء يكفي. نعم لو
اشتغلت ذمته بالقضاء أيضا لا يكفي ذلك، بل لا بد منه تعيين ما يأتي به و انه فرض
لذلك اليوم أو غيره، و لو كان من قصده امتثال الأمر المتعلق به فعلا و تخيل ان
الوقت باق فهو أمر أدائي فبان انقضاء الوقت و انه كان قضائيا صحت صلاته و وقعت
قضاءا.
[مسألة: 7 لا يجب نية القصر و الإتمام في موضع تعينهما]
مسألة: 7 لا يجب نية القصر و الإتمام في موضع تعينهما، بل و في
أماكن التخيير أيضا، فلو شرع في صلاة الظهر مثلا مع الترديد و البناء على انه بعد
التشهد الأول اما يسلم على الركعتين أو يلحق بهما الأخيرتين صحت، بل لو عين أحدهما
في النية لم يلتزم به على الأظهر و كان له العدول إلى الأخر، بل ربما يقال يتعين
عليه ذلك فيما لو نوى القصر فشك بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين، فإنه
يعدل الى التمام و يعالج صلاته عن الفساد، و ان كان في تعيين ذلك عليه بل في كون
العلاج مجديا نظر و اشكال، و الأحوط العدول (3) و العلاج ثم اعادة الصلاة.
(1) هذا في القراءة الجهرية مشكل فلا يترك الاحتياط.
(2) إذا كانت الضميمة مؤثرة في الخصوصية دون العمل الخالص و الا فالصحة
مشكلة.