responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 142

فعله في فعل الفاعل المختار كسائر أفعاله الإرادية و الاختيارية، و يكون الباعث و المحرك للعمل الامتثال.

[مسألة: 2 يعتبر الإخلاص في النية]

مسألة: 2 يعتبر الإخلاص في النية، فمتى ضم إليها ما ينافيه بطل، خصوصا الرياء فإنه إذا دخل في النية على أي حال يكون مفسدا، سواء كان في الابتداء أو في الأثناء في الاجزاء الواجبة (1)، و أما المندوبة ففي كون الرياء فيها مبطلا للعمل تأمل و اشكال، و كذلك في الأوصاف ككون الصلاة في المسجد (2) أو جماعة و نحو ذلك.

و يحرم الرياء المتأخر و ان لم يكن مبطلا، كما لو أخبر بما فعله من طاعة رغبة في الأغراض الدنيوية من المدح و الثناء و الجاه و المال.

[فائدة]

(فائدة) روي عن النبي صلى اللَّه عليه و آله انه قال «المرائي يوم القيامة ينادي بأربعة أسماء يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر ضل سعيك و بطل أجرك و لا خلاق لك التمس الأجر ممن كنت تعمل له يا مخادع». و عنه صلى اللَّه عليه و آله انه قال «ان اللَّه يعطي الدنيا بعمل الآخرة و لا يعطي الآخرة بعمل الدنيا، فإذا أنت أخلصت النية و جردت الهمة للآخرة حصلت لك الدنيا و الآخرة».

[مسألة: 3 غير الرياء من الضمائم المباحة أو الراجحة ان كانت مقصودة تبعا]

مسألة: 3 غير الرياء من الضمائم المباحة أو الراجحة ان كانت مقصودة تبعا و كان الداعي و الغرض الأصلي امتثال الأمر الصلاتي فلا اشكال (3)، و ان كان بالعكس بطلت بلا اشكال. و كذا إذا كان كل منهما جزءا للداعي، بحيث لو لم ينضم كل منهما إلى الأخر لم يكن باعثا و محركا للعمل، و اما إذا كان كل منهما داعيا مستقلا فالأقوى الصحة في الراجحة، بل لا يبعد في المباحة، و ان كان الأحوط الإعادة.

(1) لو اكتفى به، لكن الأحوط في مثل الحمد و السورة و بعض الآيات منهما و التشهد و أمثالها التدارك ثم الإتمام و الإعادة، و في مثل القنوت و الأذكار المستحبة الأحوط إتمام الصلاة ثم الإعادة سواء تدارك الجزء أم لا.

(2) و الأقوى فيهما أيضا البطلان.

(3) بل الأحوط عدم الصحة إذا كانت الضميمة مؤثرة و لو تبعا فضلا عما إذا كان كل منهما مستقلا.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست