responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 716

الاستعداد لنزوله و التهيّوء لحلوله، من تقديم التوبة، و قضاء الفوائت، و الخروج من حقوق الناس الماليّة و العرضيّة و غيرها.

فصل: [نافلة ركعتي الفجر]

و بعد فراغك من مفردة الوتر و ما يتعلق بها تقوم إلى ركعتي الفجر و تسمّيان الدساستين لدسّهما في صلاة الليل، كما رواه شيخ الطائفة في التهذيب- بسند صحيح- عن الرّضا 7 أنّه قال: أحشوا بهما صلاة الليل‌[1].

______________________________
قوله: و قضاء الفوائت الى آخره.

ظاهر كلامه هذا يفيد أنّ قضاء الفوائت و أداء الحقوق و التمكين من القصاص و الحدّ و نحو ذلك، ليس شرطا في صحّة التوبة، بل هذه واجبات برأسها، و التوبة صحيحة بدونها، و اليه ذهب أصحابنا الاماميّة، و وافقهم عليه الأشعريّة.

قال الآمدي: إذا أتى بالمظلمة كالقتل و الضرب مثلا، وجب عليه أمران:

التوبة، و الخروج عن المظلمة، و هو تسليم نفسه مع الامكان ليقتصّ منه، و من أتى بالتوبة فقد أتى بأحد الواجبين، فلا تكون صحّة ما أتى به متوقّفة على الاتيان بالواجب الآخر، كما لو وجب عليه صلاتان فأتى باحداهما دون الاخرى.

و ذهبت المعتزلة الى أنّ ردّ المظالم شرط في صحّة التوبة، فلا تصحّ التوبة عن مظلمة دون الخروج عنها، كردّ المال أو الاستبراء منه، أو الاعتذار الى المغتاب و استرضائه ان بلغته الغيبة و نحو ذلك.

و الحقّ ما ذهب اليه أصحابنا، كما أشار اليه الشيخ قدّس سرّه.


[1] تهذيب الاحكام 2: 132.

نام کتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 716
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست