نام کتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 716
الاستعداد لنزوله و التهيّوء لحلوله، من تقديم التوبة، و
قضاء الفوائت، و الخروج من حقوق الناس الماليّة و العرضيّة و غيرها.
فصل: [نافلة
ركعتي الفجر]
و بعد فراغك
من مفردة الوتر و ما يتعلق بها تقوم إلى ركعتي الفجر و تسمّيان الدساستين لدسّهما
في صلاة الليل، كما رواه شيخ الطائفة في التهذيب- بسند صحيح- عن الرّضا 7 أنّه قال: أحشوا بهما صلاة الليل[1].
______________________________
قوله:
و قضاء الفوائت الى آخره.
ظاهر كلامه هذا
يفيد أنّ قضاء الفوائت و أداء الحقوق و التمكين من القصاص و الحدّ و نحو ذلك، ليس
شرطا في صحّة التوبة، بل هذه واجبات برأسها، و التوبة صحيحة بدونها، و اليه ذهب
أصحابنا الاماميّة، و وافقهم عليه الأشعريّة.
قال الآمدي:
إذا أتى بالمظلمة كالقتل و الضرب مثلا، وجب عليه أمران:
التوبة، و الخروج
عن المظلمة، و هو تسليم نفسه مع الامكان ليقتصّ منه، و من أتى بالتوبة فقد أتى
بأحد الواجبين، فلا تكون صحّة ما أتى به متوقّفة على الاتيان بالواجب الآخر، كما
لو وجب عليه صلاتان فأتى باحداهما دون الاخرى.
و ذهبت
المعتزلة الى أنّ ردّ المظالم شرط في صحّة التوبة، فلا تصحّ التوبة عن مظلمة دون
الخروج عنها، كردّ المال أو الاستبراء منه، أو الاعتذار الى المغتاب و استرضائه ان
بلغته الغيبة و نحو ذلك.
و الحقّ ما ذهب
اليه أصحابنا، كما أشار اليه الشيخ قدّس سرّه.