نام کتاب : رسالههاى خطى فقهى نویسنده : گروه محققان جلد : 1 صفحه : 42
و الباقي[1]
بعد الفروض ستّة و عشرون، و سهام باقي الورثة ستّة، تشتركان[2] في النصف، فنضرب ثلاثة- و هي
نصف الستّة- في ثمانية و أربعين تبلغ مائة و أربعة و أربعين، و هي أصل المال.
آخر: عمّ و عمّة
لُامّ، و عمّ و عمّة لأب، و خال و خالة لُامّ و خال و خالة لأب.
لأقرباء الامّ
الثلث، منه ثلث الثلث لمن يتقرّب بامّها[3] بينهما بالسوية، و الباقي لمن
يتقرّب بأبيه[4]
أيضاً بالسوية، و لأقرباء الأب الباقي، و هو الثلثان، ثلثه[5] لمن يتقرّب بامّ الأب[6]،
و الباقي[7]
لمن يتقرّب بأبيه[8]،
للذكر مثل حظّ الانثيين، فأصل[9]
المال أربعة و خمسون.
فصل
فإن وقع في
المسألة ردّ، فاجعل أصل المال سهام من يردّ عليهم، و إن كان معهم زوج أو زوجة،
فاجعل الباقي بعد أخذ سهميهما منقسماً على سهامهم.