responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالههاى خطى فقهى نویسنده : گروه محققان    جلد : 1  صفحه : 42

و الباقي‌[1] بعد الفروض ستّة و عشرون، و سهام باقي الورثة ستّة، تشتركان‌[2] في النصف، فنضرب ثلاثة- و هي نصف الستّة- في ثمانية و أربعين تبلغ مائة و أربعة و أربعين، و هي أصل المال.

آخر: عمّ و عمّة لُامّ، و عمّ و عمّة لأب، و خال و خالة لُامّ و خال و خالة لأب.

لأقرباء الامّ الثلث، منه ثلث الثلث لمن يتقرّب بامّها[3] بينهما بالسوية، و الباقي لمن يتقرّب بأبيه‌[4] أيضاً بالسوية، و لأقرباء الأب الباقي، و هو الثلثان، ثلثه‌[5] لمن يتقرّب بامّ الأب‌[6]، و الباقي‌[7] لمن يتقرّب بأبيه‌[8]، للذكر مثل حظّ الانثيين، فأصل‌[9] المال أربعة و خمسون.

فصل‌

فإن وقع في المسألة ردّ، فاجعل أصل المال سهام من يردّ عليهم، و إن كان معهم زوج أو زوجة، فاجعل الباقي بعد أخذ سهميهما منقسماً على سهامهم.

مثاله: أبوان و بنت.


[1]. في( ج):« الباقي».

[2]. في( ب):« يشتركان».

[3]. أي الخال و الخالة للُام.

[4]. أي الخال و الخالة للأب.

[5]. في( ب) و( ج):« فثلثه».

[6]. أي العم و العمة للُام.

[7]. و هو ثمانية من ثمانية عشر.

[8]. في( ب):« بام الأب بأبيه»، و الأصح ما أثبتناه، و المراد به: العم و العمة للأب.

[9]. في( ب) و( ج):« و أصل».

نام کتاب : رسالههاى خطى فقهى نویسنده : گروه محققان    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست