responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالههاى خطى فقهى نویسنده : گروه محققان    جلد : 1  صفحه : 41

الباب الاوّل: في كيفيّة قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة

إذا قرّرت الأصل المذكور سهل عليك القسمة؛ لأنّ الورثة إذا لم يكن فيهم صاحب فرض، و يقتسمون بالسوية، فعدد رءوسهم أصل المال.

و إن كانوا يقتسمون للذكر مثل حظّ الانثيين، فاجعل لكلّ ذكر سهمين، و لكلّ انثى سهماً واحداً، فما اجتمع فهو أصل المال.

فإن كان فيهم خنثى مشكل أمره فله ثلاثة، و لكلّ ذكر أربعة، و لكلّ انثى اثنان، فالمبلغ أصل‌[1] المال.

فإن كان فيهم صاحب فرض أو أصحاب فروض، فاطلب عدداً له ذلك السهم أو تلك السهام، و ينقسم الباقي بعد السهم أو السهام على رءوس باقي الورثة أو سهامهم.

مثاله: أب و ابنان و بنت.

للأب السدس مخرجه ستّة، الباقي‌[2] منها بعد السدس خمسة، و هي مثل سهام باقي الورثة، فأصل المال ستّة.

آخر[3]: أبوان و زوجتان و ابنان و بنتان.

للأبوين السدسان، و للزوجتين الثمن، فالعدد الذي له ثمن و سدس أربعة و عشرون، لكن لا ينقسم ثمنها على اثنين، فنضربها في اثنين، تبلغ ثمانية و أربعين،


[1]. إلى هنا ينتهي السقط من( أ).

[2]. في( ب):« و الباقي».

[3]. أي مثال آخر.

نام کتاب : رسالههاى خطى فقهى نویسنده : گروه محققان    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست