الباب الاوّل: في كيفيّة قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
إذا قرّرت الأصل المذكور سهل عليك القسمة؛ لأنّ الورثة إذا لم يكن فيهم صاحب فرض، و يقتسمون بالسوية، فعدد رءوسهم أصل المال.
و إن كانوا يقتسمون للذكر مثل حظّ الانثيين، فاجعل لكلّ ذكر سهمين، و لكلّ انثى سهماً واحداً، فما اجتمع فهو أصل المال.
فإن كان فيهم خنثى مشكل أمره فله ثلاثة، و لكلّ ذكر أربعة، و لكلّ انثى اثنان، فالمبلغ أصل[1] المال.
فإن كان فيهم صاحب فرض أو أصحاب فروض، فاطلب عدداً له ذلك السهم أو تلك السهام، و ينقسم الباقي بعد السهم أو السهام على رءوس باقي الورثة أو سهامهم.
مثاله: أب و ابنان و بنت.
للأب السدس مخرجه ستّة، الباقي[2] منها بعد السدس خمسة، و هي مثل سهام باقي الورثة، فأصل المال ستّة.
آخر[3]: أبوان و زوجتان و ابنان و بنتان.
للأبوين السدسان، و للزوجتين الثمن، فالعدد الذي له ثمن و سدس أربعة و عشرون، لكن لا ينقسم ثمنها على اثنين، فنضربها في اثنين، تبلغ ثمانية و أربعين،
[1]. إلى هنا ينتهي السقط من( أ).
[2]. في( ب):« و الباقي».
[3]. أي مثال آخر.