responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 436

يمكن يستأذن من الحاكم[1]، والأحوط[2] الاستئذان من المرتبة المتأخّرة أيضاً.

(مسألة 1): الإذن أعمّ من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي.

(مسألة 2): إذا علم بمباشرة بعض المكلّفين يسقط وجوب المبادرة[3]، ولا يسقط أصل الوجوب إلاّ بعد إتيان الفعل منه أو من غيره، فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب، فلو شرع بعض المكلّفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنيّة الوجوب[4]. نعم إذا أتمّ الأوّل يسقط الوجوب عن الثاني فيتمّها بنيّة الاستحباب.

(مسألة 3): الظنّ بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلاً عن الشكّ.

(مسألة 4): إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وإن شكّ في الصحّة، بل وإن ظنّ البطلان فيحمل فعله على الصحّة، سواء كان ذلك الغير عادلاً أو فاسقاً.

(مسألة 5): كلّ ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطاً بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن يكفي صدوره من كلّ من كان من البالغ العاقل أو الصبىّ أو المجنون وكلّ ما يشترط فيه قصدالقربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل، فلا يكفي صلاةالصبىّ عليه إن قلنا بعدم صحّة صلاته، بل وإن قلنا بصحّتها كما هو الأقوى على الأحوط. نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد[5] كفايتها[6]، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط.

كتاب الطهارة / مراتب الاولياء /


[1]. على الأحوط الأولى فيه وفيما بعده . ( سيستاني ) .

[2]. لا يترك . ( لنكراني ) .

[3]. فيما ثبت وجوبها كما لو كان الميت في معرض الفساد . ( سيستاني ) .

[4]. إذا علم أنّ غيره يتمّ الصلاة قبله لا يجوز له ذلك . ( خوئي ) .

ـإذا أحرز أ نّه يتم قبله لم يجز له ذلك بل ينوي الاستحباب أو القربة المطلقة ، وهكذا الحال في المتقدّم شروعاً . ( سيستاني ) .

[5]. بل هي بعيدة جدّاً . ( صانعي ) .

[6]. بل هي بعيدة . ( خوئي ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست