responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 435

فصل

]في حكم كراهة الموت[

لا يحرم كراهة الموت. نعم يستحبّ عند ظهور أماراته أن يحبّ لقاء الله تعالى، ويكره تمنّي الموت ولو كان في شدّة وبليّة، بل ينبغي أن يقول: «اللّهمّ أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفّني إذا كانت الوفاة خيراً لي»، ويكره طول الأمل، وأن يحسب الموت بعيداً عنه، ويستحبّ ذكر الموت كثيراً، ويجوز الفرار من الوباء والطاعون[1]، وما في بعض الأخبار من أنّ الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد مختصّ بمن كان في ثغر من الثغور لحفظه. نعم لو كان في المسجد ووقع الطاعون في أهله يكره[2] الفرار منه.

كتاب الطهارة / أنّ وجوب تجهيز الميّت كفائي /

فصل

]في أنّ وجوب تجهيز الميّت كفائي[

الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيز الميّت، من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن من الواجبات الكفائيّة[3]، فهي واجبة على جميع المكلّفين، وتسقط بفعل البعض، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع، ولو كان ممّا يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتّصف فعل كلّ منهم بالوجوب[4]. نعم يجب على غير الوليّ الاستئذان[5] منه، ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكلّ لأنّ الاستئذان منه شرط صحّة الفعل، لا شرط وجوبه، وإذا امتنع الوليّ من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه. نعم لو أمكن للحاكم الشرعيّ إجباره[6]، له أن يجبره[7] على أحد الأمرين، وإن لم


[1]. إلاّ مع احتمال انتقال الوباء والطاعون منه إلى سائر الأفراد في البلاد . ( صانعي ) .

[2]. بل يحرم لاحتمال ابتلائه من جهة السراية من أهل المسجد المتعاشر معهم إليه ، ففي هربه احتمال الانتقال منه إلى سائر الأفراد في البلاد ، وما ذكرناه هو الوجه فيما ذكره المتن ظاهراً ، متّخذاً من صحيح علي بن جعفر(أ) ومرسلة الصدوق(ب) ، وإلاّ فالحمل على التعبّد وعلى الخصوصيّة لأهل المسجد كما ترى . ( صانعي ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) وسائل الشيعة 2 : 431 ، أبواب الاحتضار ، الباب 20 ، الحديث 5 .

(ب) وسائل الشيعة 2 : 431 ، أبواب الاحتضار ، الباب 20 ، الحديث 4 .

[3]. بل لا يبعد وجوبها على الولي مباشرة أو تسبيباً ، ويسقط مع قيام غيره بها بإذنه ، بل مطلقاً في الدفن ونحوه ، ومع فقدان الولي تجب على سائر المكلّفين كفايةً ، وكذا مع امتناعه عن القيام بها بأحد الوجهين ويسقط حينئذ اعتبار اذنه ، وممّا ذكر يظهر النظر في بعض ما ذكره(قدس سره) . ( سيستاني ) .

[4]. بل إذا كان فيهم الولي أو المأمور من قبله اتصفت صلاته بالوجوب وصلاة غيره بالاستحباب ، وفي اشتراط صحّة صلاة الغير حينئذ بالاستئذان منه نظر . ( سيستاني ) .

[5]. على الأحوط . ( خوئي ) .

[6]. من باب الأمر بالمعروف مع تحقّق شرائطه ، ولا خصوصية للحاكم . ( سيستاني ) .

[7]. لا وجه للإجبار ولا لما ذكره بعده . ( خوئي ) .

ـتحقّق الإذن مع كونه منوطاً بالرضا ، وكذلك الصلاة مع كونه عباديّاً بالإجبار والإكراه محلّ تأ مّل بل منع ، والأمر سهل بعد عدم شرطيّة الإذن مع الامتناع من المباشرة والإذن . ( صانعي ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست