الإمكان وإلاّ فالأحوط الاستئذان[1]
من الحاكم الشرعيّ، والأحوط مراعاة[2]الاستقبال[3] بالكيفيّة
المذكورة في جميع الحالات[4] إلى ما بعد الفراغ من الغسل وبعده،
فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن، بجعل رأسه[5]
إلى المغرب[6] ورجله إلى المشرق.
الثاني: يستحبّ تلقينه الشهادتين،
والإقرار بالأئمّة الاثني عشر، وسائر الاعتقادات الحقّة على وجه يفهم، بل يستحبّ تكرارها إلى أن يموت، ويناسب قراءة
العديلة.
الثالث: تلقينه كلمات الفرج،
وأيضاً هذا الدعاء: «اللّهمّ اغفر لي الكثير من معاصيك، واقبل منّي اليسير من طاعتك»، وأيضاً: «يا من يقبل اليسير، ويعفو عن الكثير،
اقبل منّي اليسير، واعف عنّي الكثير،
إنّك أنت العفوّ الغفور»، وأيضاً: «اللّهمّ ارحمني فإنّك رحيم».
الرابع: نقله إلى مصلاّه إذا عسر عليه النزع، بشرط أن لا يوجب أذاه.
[4]. أي حالات كونه على الأرض لا مطلقاً .
( سيستاني ) .
[5]. هذا إذا كانت قبلة البلد طرف الجنوب .
( خوئي ) .
[6]. بل منحرفاً في آفاقنا ، بحيث تقع جنبه اليمنى إلى القبلة . ( خميني ) .
ـبل منحرفاً في آفاقنا ، بحيث تقع جنبه اليمنى
إلى القبله ، نعم في باب الصلاة يكون ذلك مجزياً
قطعاً ; لعدم اعتبار استقبال الميّت حالها ، بل المعتبر استقبال المصلّي ،
وكون رأسه بطرف يمين المصلّي . ( صانعي ) .
ـفيما تكون قبلته في نقطة الجنوب والضابط جعل رأسه إلى يمين المصلي ورجليه
إلى يساره كما سيجيء . ( سيستاني ) .