responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 431

الإمكان وإلاّ فالأحوط الاستئذان[1] من الحاكم الشرعيّ، والأحوط مراعاة[2]الاستقبال[3] بالكيفيّة المذكورة في جميع الحالات[4] إلى ما بعد الفراغ من الغسل وبعده، فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن، بجعل رأسه[5] إلى المغرب[6] ورجله إلى المشرق.

الثاني: يستحبّ تلقينه الشهادتين، والإقرار بالأئمّة الاثني عشر، وسائر الاعتقادات الحقّة على وجه يفهم، بل يستحبّ تكرارها إلى أن يموت، ويناسب قراءة العديلة.

الثالث: تلقينه كلمات الفرج، وأيضاً هذا الدعاء: «اللّهمّ اغفر لي الكثير من معاصيك، واقبل منّي اليسير من طاعتك»، وأيضاً: «يا من يقبل اليسير، ويعفو عن الكثير، اقبل منّي اليسير، واعف عنّي الكثير، إنّك أنت العفوّ الغفور»، وأيضاً: «اللّهمّ ارحمني فإنّك رحيم».

الرابع: نقله إلى مصلاّه إذا عسر عليه النزع، بشرط أن لا يوجب أذاه.


[1]. لا بأس بتركه وترك ما بعده . ( خوئي ) .

ـاستحباباً ، وكذا فيما بعده . ( سيستاني ) .

[2]. وإن كان الأقوى عدم الوجوب . نعم لا يترك ما لم ينقل عن محلّ الاحتضار . ( خميني ) .

[3]. وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( صانعي ) .

[4]. أي حالات كونه على الأرض لا مطلقاً . ( سيستاني ) .

[5]. هذا إذا كانت قبلة البلد طرف الجنوب . ( خوئي ) .

[6]. بل منحرفاً في آفاقنا ، بحيث تقع جنبه اليمنى إلى القبلة . ( خميني ) .

ـبل منحرفاً في آفاقنا ، بحيث تقع جنبه اليمنى إلى القبله ، نعم في باب الصلاة يكون ذلك مجزياً قطعاً ; لعدم اعتبار استقبال الميّت حالها ، بل المعتبر استقبال المصلّي ، وكون رأسه بطرف يمين المصلّي . ( صانعي ) .

ـفيما تكون قبلته في نقطة الجنوب والضابط جعل رأسه إلى يمين المصلي ورجليه إلى يساره كما سيجيء . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست