responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 430

فصل

فيما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير

وهي اُمور:

الأوّل: توجيهه إلى القبلة، بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة، ووجوبه لا يخلو عن قوّة[1]، بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضاً، وإن لم يمكن بالكيفيّة المذكورة فبالممكن[2] منها[3]، وإلاّ فبتوجيهه جالساً أو مضطجعاً على الأيمن، أو على الأيسر مع تعذّر الجلوس ولا فرق بين الرجل والامرأة، والصغير والكبير، بشرط أن يكون مسلماً[4]، ويجب[5] أن يكون[6] ذلك[7] بإذن وليّه مع


[1]. في وجوبه على الغير فضلاً عن وجوبه على نفس المحتضر إشكال . نعم هو أحوط ، والأحوط أيضاً أن يكون ذلك بإذن الولي . ( خوئي ) .

ـفي القوّة تأ مّل والأظهر عدم وجوبه على المحتضر نفسه وإن كان أحوط . ( سيستاني ) .

[2]. يأتي به وبما بعده احتياطاً ورجاء . ( خميني ـ صانعي ) .

[3]. رجاءً ، وكذا ما بعده . ( لنكراني ) .

ـلا يجب ذلك ولا بقيّة الكيفيّات . نعم يؤتّى بها رجاءً . ( سيستاني ) .

[4]. بل مؤمناً . ( سيستاني ) .

[5]. الظاهر عدم الوجوب مطلقاً . ( لنكراني ) .

[6]. الأقوى عدم الوجوب . نعم هو الأولى والأحوط . ( خميني ـ صانعي ) .

[7]. على الأحوط إلاّ إذا علم برضا المحتضر نفسه به ولم يكن قاصراً فإنّه لا حاجة إلى الاستئذان من الولي حينئذ . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست