الأوّل: توجيهه إلى القبلة، بوضعه على وجه لو جلس كان
وجهه إلى القبلة، ووجوبه لا يخلو عن قوّة[1]،
بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضاً، وإن لم يمكن بالكيفيّة المذكورة
فبالممكن[2]
منها[3]، وإلاّ فبتوجيهه جالساً أو مضطجعاً على
الأيمن، أو على الأيسر مع تعذّر الجلوس ولا فرق بين الرجل والامرأة،
والصغير والكبير، بشرط أن يكون مسلماً[4]، ويجب[5] أن يكون[6] ذلك[7] بإذن وليّه مع
[1]. في وجوبه على الغير فضلاً عن وجوبه على نفس
المحتضر إشكال . نعم هو أحوط ، والأحوط أيضاً أن
يكون ذلك بإذن الولي . ( خوئي ) .
ـفي القوّة تأ مّل والأظهر عدم وجوبه على المحتضر نفسه وإن كان
أحوط . ( سيستاني ) .
[2]. يأتي به وبما بعده احتياطاً ورجاء .
( خميني ـ صانعي ) .