responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 214

مراعاة ثلاث[1] مرّات[2].

وفائدته: الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيّتها، ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدّة على وجه يقطع[3] بعدم بقاء شيء في المجرى، بأن احتمل[4] أنّ الخارج نزل من الأعلى، ولا يكفي الظنّ بعدم البقاء، ومع الاستبراء لا يضرّ احتماله، وليس على المرأة استبراء. نعم الأولى أن تصبر قليلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً، وعلى أيّ حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضيّة ما لم تعلم كونها بولاً.

(مسألة 1): من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي.

(مسألة 2): مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضيّة، وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكّن منه.

(مسألة 3): لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي في ترتّب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.


[1]. في المواضع الثلاثة مع عدم تقديم المتأخّر . ( خميني ) .

[2]. في المواضع الثلاثة على الأحوط ، ومع مراعاة عدم تقديم المتأخّر . ( صانعي ) .

[3]. على الأحوط ، وإن كانت كفاية فصل مقدار من الأفعال كالوضوء والقيام للصلاة والإتيان ببعض ركعاتها غير خالية من الوجه . ومصحّحة عبدالله بن أبي يعفور(أ) دالّة على الكفاية ، ولا يعارضها أخبار الاستبراء ; لعدم دلالتها على أزيد من أماريّة ظاهر الحال في الجملة ، وتقدّمه على الأصل لا أماريّته على الإطلاق التي لا ترتفع إلاّ بالقطع أو حجّة اُخرى ، فكما تندفع أماريّته مع الاستبراء فكذلك مع الفصل على وجه يقطع . ( صانعي ) .

[4]. لا يجتمع هذا الاحتمال مع القطع بعدم بقاء شيء في المجرى ، إن كان المراد من الأعلى فوق المجرى ، وإن يمكن توجيهه بوجه بعيد . ( خميني ) .

ـهذا الاحتمال لا يجتمع مع القطع بعدم بقاء شيء في المجرى ، ولابدّ من التوجيه في العبارة . ( صانعي ) .

ـلا يجتمع القطع بعدم البقاء مع هذا الاحتمال . ( لنكراني ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) وسائل الشيعة 1 : 282 ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 13 ، الحديث 1 .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست