والأولى في كيفيّاته[1]:
أن يصبر حتّى تنقطع[2] دريرة البول، ثمّ يبدأ بمخرج الغائط[3]فيطهّره، ثمّ يضع إصبعه الوسطى من اليد
اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرّات، ثمّ يضع سبّابته[4]
فوق[5] الذكر[6] وإبهامه تحته ويمسح بقوّة إلى رأسه ثلاث
مرّات، ثمّ يعصر رأسه ثلاث مرّات، ويكفي سائر الكيفيّات[7]
مع
[1]. لم تثبت أولوية بعض الخصوصيات المذكورة بل
لا وجه لبعضها كوضع سبابته فوق الذكر وابهامه تحته فإنّ العكس أولى ، كما أنّ في قوله : « ويمسح بقوّة » مسامحة والمراد الضغط
على المجرى بقوّة لغرض تنقيته وان لم يصدق المسح . ( سيستاني ) .
[2]. الأولويّة فيه باعتبار المجموع ، وإلاّ ففي حدّ نفسه شرط لازم لعدم تحقّق الاستبراء مع عدمه .
( صانعي ) .
[3]. الظاهر عدم دخالته في الاستبراء ، نعم
يستحبّ تقديم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول كما يأتي . ( صانعي ) .
[4]. الظاهر أنّ وضع السبابة تحت الذكر والإبهام
فوقه أولى . ( خوئي ) .
[7]. المشاركة مع ما ذكر في الضغط على جميع
المجرى من أصل العجان على وجه تتوجه القطرة المحتمل وجودها إلى رأس الحشفة وتخرج
منه ولا يكفي ما دون الثلاث ولا تقديم المتأخر . ( سيستاني ) .