نام کتاب : الفروق في اللغة نویسنده : أبو هلال العسكري جلد : 1 صفحه : 224
منهيا عنها و الذنب ينبئ عن استحقاق العقاب عند المتكلمين و
هو على القول الآخر فعل رديء و الشاهد على أن المعصية تنبئ عن كونها منهيا عنها
قولهم أمرته فعصاني، و النهي ينبيء عن الكراهة، و لهذا قال أصحابنا[1] المعصية ما
يقع من فاعله على وجه قد نهي عنه أو كره منه.
(الفرق) بين المحظور و الحرام
أن الشيء يكون محظورا
اذا نهى عنه ناه و ان كان حسنا كفرض[2] السلطان
التعامل ببعض النقود أو الرعي ببعض الأرضين و ان لم يكن قبيحا، و الحرام لا يكون
الا قبيحا، و كل حرام محظور و ليس كل محظور حراما، و المحظور يكون قبيحا اذا دلت
الدلالة على أن من حظره لا يحظر الا القبيح كالمحظور في الشريعة و هو ما أعلم
المكلف أو دل على قبحه، و لهذا لا يقال ان أفعال البهائم محظورة و ان وصفت بالقبح
و قال أبو عبد الله الزبيري الحرام يكون مؤبدا و المحظور قد يكون الى غاية. و فرق
أصحابنا بين قولنا و الله لا آكله فقالوا اذا حرمه على نفسه حنث بأكل الخبز و اذا
قال و الله لا آكله لم يحنث حتى يأكله كله و جعلوا تحريمه على نفسه بمنزلة قوله و
الله لا آكل منه شيئا.
(الفرق) بين الطغيان و العتو
أن الطغيان مجاوزة الحد
في المكروه مع غلبة و قهر و منه قوله تعالى (إِنَّا لَمَّا طَغَى
الْماءُ) الآية يقال طغى الماء اذا جاوز الحد في الظلم، و العتو المبالغة في
المكروه فهو دون الطغيان و منه قوله تعالى (وَ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ
عِتِيًّا) قالوا كل مبالغ في كبر أو كفر أو فساد فقد عتا فيه و منه قوله تعالى (بِرِيحٍ
صَرْصَرٍ عاتِيَةٍ) أي مبالغة في الشدة و يقال جبار عات أي مبالغ في الجبرية و
منه قوله تعالى (عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّها) يعني أهلها تكبروا على
ربهم فلم يطيعوه.