نام کتاب : معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء نویسنده : صلاحات، سامي محمد جلد : 1 صفحه : 60
راضين على إقامة العدل و القيام بفروض
الإمامة على كتاب الله و سنة رسول الله صلى اللّه عليه و سلم»[1].
و كانت البيعة أساس نشأة دولة الإسلام[2].
و للبيعة قسمان:
* بيعة الانعقاد و التي يقوم بها أهل الحل و العقد بموجبها يكون
للشخص المبايع سلطان.
* بيعة الرضاء و الطاعة و هي التي يؤديها سائر المسلمين بعد بيعة
الانعقاد[3].
و طبيعة عقد البيعة أنه عقد رضائي ملزم للجانبين- الأمة و الحاكم-
يلتزم فيه الحاكم أن يسير بالأمة وفقا للكتاب و السنة، و أن يقوم بفروض الإمامة، و
تلتزم فيه الأمة بتقديم الطاعة و النصرة له ما لم يتغير حاله، كما يقول الماوردي
(ت 450 ه): «و إذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى
فيما لهم و عليهم، و وجب له عليهم حقان: الطاعة و النصرة ما لم يتغير حاله»[4]. و تنقسم البيعة إلى سبعة أنواع
هي[5]: