نام کتاب : معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء نویسنده : صلاحات، سامي محمد جلد : 1 صفحه : 236
فإن المهاجر من شيء إلى شيء لا بد أن يكون
ما هاجر إليه أحب مما هاجر منه»[1].
و قد قسم الفقهاء المسلمين المقيمين في بلاد الكفار- دار الحرب- إلى
أربعة أصناف من حيث حكم الهجرة بالنسبة لهم[2]:
1- من تجب عليه الهجرة، و هو من يقدر على الهجرة و لا يستطيع إقامة
شعائر الإسلام في دار الحرب.
2- من لا تجب عليه الهجرة، و مثاله العجز الذي يصيب المرضى أو كبار
السن، أو أن يكون- المسلم- مكرها في إقامته في دار الحرب، و كذلك الضعف الذي يصيب
النساء أو الولدان و يمنعهم من الخروج.
3- من تستحب له الهجرة، و هو من يقدر على الهجرة و يتمكن من إظهار
دينه في دار الحرب، و هذا الصنف من المسلمين يستحب له الخروج لتكثير سواد
المسلمين.
4- من تحرم في حقه الهجرة، و هو الذي يقدر على إظهار دينه في دار
الحرب و يقدر على الاعتزال في مكان خاص بحيث يمتنع عن الكفار، و العلة من تحريم
هجرته- كما يذكر ذلك فقهاء الشافعية- أن مكان اعتزاله صار دار إسلام بامتناعه،
فإذا هجره عاد إلى حوزة الكفار و هذا لا يجوز.
الهدنةecurT
الهدنة مشتقة من الهدون و هو:
السكون لأن بها تسكن الفتنة، يقال:
هدنت الرجل و أهدنته: إذا سكّنته، و الهدن: السكن، و هادنته: صالحته،
الاسم منها: الهدنة، و المهادنة تدل على المفاعلة[3].
و يراد منها ألفاظ أخرى مثل المسالمة أو المصالحة أو المعاهدة أو الموادعة، و توصف
كذلك بالمقاضاة أو المواصفة؛ لأن الكاتب يصف ما وقع
[2] - الرملي، نهاية المحتاج 8/ 82 و ما بعدها. و
الغزالى، بدائع الصنائع 7/ 30 و البهوتي، كشاف القناع 3/ 43 و ما بعدها. و
المرادي، الإنصاف 4/ 121 و ابن قدامة، المغني 8/ 456 و ما بعدها.
و الشربيني، مغني المحتاج 6/ 54.
[3] - ابن منظور، لسان العرب 13/ 434. و حواشي الشرواني
و ابن القاسم 9/ 304. و القلقشندي، صبح الأعشى 14/ 2. و مجمع اللغة العربية،
المعجم الوسيط 2/ 1017.
نام کتاب : معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء نویسنده : صلاحات، سامي محمد جلد : 1 صفحه : 236