responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء نویسنده : صلاحات، سامي محمد    جلد : 1  صفحه : 236

فإن المهاجر من شي‌ء إلى شي‌ء لا بد أن يكون ما هاجر إليه أحب مما هاجر منه»[1].

و قد قسم الفقهاء المسلمين المقيمين في بلاد الكفار- دار الحرب- إلى أربعة أصناف من حيث حكم الهجرة بالنسبة لهم‌[2]:

1- من تجب عليه الهجرة، و هو من يقدر على الهجرة و لا يستطيع إقامة شعائر الإسلام في دار الحرب.

2- من لا تجب عليه الهجرة، و مثاله العجز الذي يصيب المرضى أو كبار السن، أو أن يكون- المسلم- مكرها في إقامته في دار الحرب، و كذلك الضعف الذي يصيب النساء أو الولدان و يمنعهم من الخروج.

3- من تستحب له الهجرة، و هو من يقدر على الهجرة و يتمكن من إظهار دينه في دار الحرب، و هذا الصنف من المسلمين يستحب له الخروج لتكثير سواد المسلمين.

4- من تحرم في حقه الهجرة، و هو الذي يقدر على إظهار دينه في دار الحرب و يقدر على الاعتزال في مكان خاص بحيث يمتنع عن الكفار، و العلة من تحريم هجرته- كما يذكر ذلك فقهاء الشافعية- أن مكان اعتزاله صار دار إسلام بامتناعه، فإذا هجره عاد إلى حوزة الكفار و هذا لا يجوز.

الهدنةecurT

الهدنة مشتقة من الهدون و هو:

السكون لأن بها تسكن الفتنة، يقال:

هدنت الرجل و أهدنته: إذا سكّنته، و الهدن: السكن، و هادنته: صالحته، الاسم منها: الهدنة، و المهادنة تدل على المفاعلة[3]. و يراد منها ألفاظ أخرى مثل المسالمة أو المصالحة أو المعاهدة أو الموادعة، و توصف كذلك بالمقاضاة أو المواصفة؛ لأن الكاتب يصف ما وقع‌


[1] - ابن القيم، الرسالة التبوكية ص 28.

[2] - الرملي، نهاية المحتاج 8/ 82 و ما بعدها. و الغزالى، بدائع الصنائع 7/ 30 و البهوتي، كشاف القناع 3/ 43 و ما بعدها. و المرادي، الإنصاف 4/ 121 و ابن قدامة، المغني 8/ 456 و ما بعدها.

و الشربيني، مغني المحتاج 6/ 54.

[3] - ابن منظور، لسان العرب 13/ 434. و حواشي الشرواني و ابن القاسم 9/ 304. و القلقشندي، صبح الأعشى 14/ 2. و مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط 2/ 1017.

نام کتاب : معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء نویسنده : صلاحات، سامي محمد    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست