أصل الهجرة الترك، تقول: هاجر القوم من دار إلى دار: تركوا الأولى
للثانية، و اشتق منه صيغة المفاعلة لخصوص ترك الدار و القوم؛ لأن الغالب عندهم كان
هذا، و عليه فالمهاجرة و الهجرة: هي الخروج من أرض إلى أرض أخرى[2].
اصطلاحا: «ترك الوطن الذي بين الكفار و الانتقال إلى دار الإسلام»[3].
و حكمها واجبة إذا لم يتمكن المسلم من إقامة شعائره في بلاد الكفر
كما يقول ابن رشد (ت 520 ه): «الهجرة باقية لازمة إلى يوم القيامة، واجب بإجماع
المسلمين على من أسلم بدار الكفر أن لا يقيم بها حيث تجرى عليه أحكامهم»[4].
و توسع بعض العلماء في دلالة مصطلح الهجرة حيث جعلها ترك ما نهى الله
عنه[5]. و قد
فصل ابن القيم (ت 751 ه) في روح هذه الدلالة حيث قال: «و المقصود: أن الهجرة إلى
الله تتضمن هجران ما يكرهه و إتيان ما يحبه و يرضاه، و أصلها الحب و البغض،
[1] - و المراد بالهجرة كما يرى ذلك الفقهاء هو ترك
بلاد الكفر و الانتقال إلى دار الإسلام:
ot gnivom dna yrtnuoc cimalsI
non a gnivaeL. yrtnuoc cimalsI na
[2] - ابن فارس، مقاييس اللغة 6/ 34. و ابن عاشور،
التحرير و التنوير 10/ 84 و مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط 2/ 1012. و
الأصفهاني، المفردات ص 833.
[3] - الجرجاني، التعريفات ص، 319 و ابن حجر، فتح الباري
1/ 16.
[4] - ابن رشد، المقدمات الممهدات 2/ 153. و ابن قدامة،
المغني 8/ 457.