responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء نویسنده : صلاحات، سامي محمد    جلد : 1  صفحه : 16

الاجتهادyriuqnI tnednepednI

حقيقة بناء لفظة الاجتهاد أنه افتعال من الجهد، و الجهد بضم الجيم: الطاقة و القوة، تقول: هذا جهدي أي: طاقتي و قوتي، و الجهد بفتح الجيم: سوء الحال و ضيقها، تقول: القوم في جهد أي في سوء حال‌[1].

و الاجتهاد هو استفراغ الوسع في أي فعل، فيقال: استفرغ وسعه في حمل الثقيل، و لا يقال: استفرغ وسعه في حمل النواة لأن مثل هذا لا يحتاج إلى جهد.

عرّفه الآمدي (ت 631 ه) بأنه:

«استفراغ الوسع في طلب الظن بشى‌ء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه»[2].

و بين الغزالي (ت 505 ه) الفرق بين الاجتهاد و القياس بأن الأول أعمّ من الثاني؛ لأنه «قد يكون بالنظر في العموميات و دقائق الألفاظ و سائر طرق الأدلة سوى القياس»، و لهذا تجدهم يقولون: قال أهل الاجتهاد كذا و قال أهل القياس كذا فيفرقون بينهما، و بهذا يكون الاجتهاد يشمل القياس و ليس العكس‌[3].

و يذهب العلامة الجويني إلى الحديث عن فلسفة الاجتهاد بأنها تستدعى «نخل الشريعة من مطلعها إلى مقطعها و تتبع مصادرها و مواردها، و اختصاص معاقدها و قواعدها، و إنعام النظر في أصولها و فصولها، و معرفة فروعها و ينبوعها، و الاحتواء على مداركها و مسالكها، و استبانة كليّاتها و جزئياتها، و الاطلاع على معالمها و مناظمها، و الإحاطة بمبدئها و منشئها و طرق تشعبها و ترتبها و مساقها و مذاقها، و سبب اتفاق العلماء و إطباقها و علة اختلافها و افتراقها»[4].

و المجتهد مصيب و الحق عند الله واحد، كما يرى ذلك جمهور أهل السنة


[1] - ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام. 2/ 629 و العسكري، الفروق في اللغة، ص، 69 و ابن منظور، لسان العرب، 3/ 135.

[2] - الآمدى: الأحكام، 4/ 169. و الرازى، المحصول في علم الأصول، 6/، 6 و الجرجاني، التعريفات، ص 8.

[3] - الغزالي، المستصفى في علم الأصول، 2/ 229، و العسكري، الفروق في اللغة ص 70. و السيوطي، الرد على من أخلد إلى الأرض و جهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض، ص 170.

[4] - الجويني، غياث الأمم، فقرة 567 ص 397.

نام کتاب : معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء نویسنده : صلاحات، سامي محمد    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست