responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء نویسنده : صلاحات، سامي محمد    جلد : 1  صفحه : 118

الفقه يقول ابن القيم (ت 751 ه): «و من تأمل مصادرها و مواردها- أي الشريعة- علم أن الله تعالى و رسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها و نهى عنها، و باب سد الذرائع أحد أرباع التكليف»، أما الشافعية و الحنفية فخالفوهما و اعتبرا الوسائل مضطربة و غير ثابتة فمنها ما يكون حلالا أو حراما[1].

هذا و قسم القرافي (ت 684 ه) الذرائع المفضية للمفاسد إلى:

1- قسم معتبر إجماعا على منعه مثل حفر الآبار فى طريق المسلمين فهذا يؤدي إلى هلاكهم.

2- قسم أجمعت الأمة على عدم حرمته و أنه جائز مثل زراعة العنب و الخشية من أن يعصر خمرا.

3- و القسم الأخير اختلف فيه الفقهاء هل يسد أم لا و خصوصا فى بيع الآجال.


[1] - ابن القيم، إعلام الموقعين 3/ 135، 159.

و العسكرى، الفروق 2/ 33 و زيدان، الوجيز فى أصول الفقه ص 246 و ما بعدها.

نام کتاب : معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء نویسنده : صلاحات، سامي محمد    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست