نام کتاب : معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء نویسنده : صلاحات، سامي محمد جلد : 1 صفحه : 118
الفقه يقول ابن القيم (ت 751 ه): «و من تأمل
مصادرها و مواردها- أي الشريعة- علم أن الله تعالى و رسوله سد الذرائع المفضية إلى
المحارم بأن حرمها و نهى عنها، و باب سد الذرائع أحد أرباع التكليف»، أما الشافعية
و الحنفية فخالفوهما و اعتبرا الوسائل مضطربة و غير ثابتة فمنها ما يكون حلالا أو
حراما[1].
هذا و قسم القرافي (ت 684 ه) الذرائع المفضية للمفاسد إلى:
1- قسم معتبر إجماعا على منعه مثل حفر الآبار فى طريق المسلمين فهذا
يؤدي إلى هلاكهم.
2- قسم أجمعت الأمة على عدم حرمته و أنه جائز مثل زراعة العنب و
الخشية من أن يعصر خمرا.
3- و القسم الأخير اختلف فيه الفقهاء هل يسد أم لا و خصوصا فى بيع
الآجال.