responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء نویسنده : صلاحات، سامي محمد    جلد : 1  صفحه : 117

حرف الذال‌

الذريعة[1]txeterP

لغة: الوسيلة، و قد تذرع فلان بذريعة أي توسل و الذريعة: السبب إلى الشي‌ء يقال: فلان ذريعتى إليك: أي سببي و وصلتي الذي أتسبب به إليك‌[2].

قال ابن تيمية (ت 728 ه): «الذريعة:

ما كان وسيلة و طريقا إلى الشي‌ء لكنها صارت فى عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم»[3]، و من هذا عرّف الشاطبي (ت 790 ه) الذريعة بأنها: «التوصل بما هو مصلحة إلى مفسدة»[4].

و الفرق بين الذريعة و المقدمة أن الأخيرة هي الأمر الذي يتوقف عليه وجود ذلك الشي‌ء فيتوقف حصول المقصود عليها، أما الأولى فتعني الإفضاء إلى المقصود بالحكم، و مثاله قوله تعالى: و لا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ‌ [النور: 31]، باعتبار افتتان الرجل بالمرأة لا يتوقف حصولها على ضرب المرأة برجلها ذات الخلاخيل لكن هذا ذريعة إلى تلك المفسدة لأن من طبيعة ذلك حدوث المفسدة[5].

هذا و يذهب المالكية و الحنابلة إلى اعتبار سد الذرائع دليل من أدلة أصول‌


[1] - المعنى المراد:

ecived lagel evisavE

[2] - ابن منظور، لسان العرب 8/ 93 و ما بعدها.

[3] - ابن تيمية، مجموع الفتاوى 3/ 139.

[4] - الشاطبي، الموافقات 4/ 144.

[5] - الزحيلى، نظرية الضرورة، ص 182.

نام کتاب : معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء نویسنده : صلاحات، سامي محمد    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست