لغة: الوسيلة، و قد تذرع فلان بذريعة أي توسل و الذريعة: السبب إلى
الشيء يقال: فلان ذريعتى إليك: أي سببي و وصلتي الذي أتسبب به إليك[2].
قال ابن تيمية (ت 728 ه): «الذريعة:
ما كان وسيلة و طريقا إلى الشيء لكنها صارت فى عرف الفقهاء عبارة
عما أفضت إلى فعل محرم»[3]، و من هذا
عرّف الشاطبي (ت 790 ه) الذريعة بأنها: «التوصل بما هو مصلحة إلى مفسدة»[4].
و الفرق بين الذريعة و المقدمة أن الأخيرة هي الأمر الذي يتوقف عليه
وجود ذلك الشيء فيتوقف حصول المقصود عليها، أما الأولى فتعني الإفضاء إلى المقصود
بالحكم، و مثاله قوله تعالى: و لا يضربن بأرجلهنّ
ليعلم ما يخفين من زينتهنّ [النور: 31]، باعتبار
افتتان الرجل بالمرأة لا يتوقف حصولها على ضرب المرأة برجلها ذات الخلاخيل لكن هذا
ذريعة إلى تلك المفسدة لأن من طبيعة ذلك حدوث المفسدة[5].
هذا و يذهب المالكية و الحنابلة إلى اعتبار سد الذرائع دليل من أدلة
أصول