responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء نویسنده : صلاحات، سامي محمد    جلد : 1  صفحه : 102

من أي طريق أمكنه فإنه متى كان قاصرا في هذا الباب أو شك أن يقع و يظفر العدو به أو يعود صفر اليدين في طلبته»[1]، و قال الجاحظ (ت 255 ه):

«فأسعد الملوك من غلب بالحيلة و المكر و الخديعة»[2]، و اتفقت كلمات الفقهاء على جواز خداع الكفار في الحرب‌[3].

الخراج‌xaT dnaL

الخرج و الخراج واحد، و هو الشى‌ء يخرجه القوم في السنة من مالهم بقدر معلوم، و قيل الخرج المصدر و الخراج اسم لما يخرج و هي: الإتاوة تؤخذ من أموال الناس‌[4].

و الفقهاء يعبرون عن الخراج بالمعنى العام، و ذلك بالأموال التي تتولى الدولة أمر جبايتها و صرفها في مصارفها، أما بالمعنى الخاص: فهذا بالضريبة التي يفرضها الإمام على الأرض الخراجية[5]، أما الشائع في استعمال الفقهاء لهذا المصطلح تقع في دائرة المعنى الخاص أي ما يفرض على الأرض من ضريبة مالية[6].

هذا و يتفق الخراج مع الجزية في أن كلا منهما مأخوذ من الكفار على وجه الصغار و أن مصرفهما هو الفي‌ء، كما أنهما يجبان في كل حول مرة و يسقطان بالإسلام، و يقع الاختلاف بينهما بأن الخراج قد وقع اجتهادا في حين أن الجزية ثابتة بالنص، و أن الجزية قدرت على الغنى و لم تزد بزيادة غناه، و الخراج يقدر بقدر كثرة الأرض و قلتها، و لهذا لخص العلامة ابن القيم (ت 751 ه) هذا بقوله: «الخراج هو جزية الأرض كما أن الجزية هى خراج‌


[1] - القلقشندي، صبح الأعشى 1/ 123.

[2] - الجاحظ، التاج في أخلاق الملوك ص 177، و مثله قال الماوردي( ت 450 ه):« من قلت تجربته خدع و من قلت مبالاته صرع»، انظر: الماوردي، قوانين الوزارة ص 147.

[3] - النووي، شرح مسلم 12/ 272، جاء عند ابن حجر( ت 952 ه):« الأمر باستعمال الحيلة في الحرب مهما أمكن و الندب إلى خداع الكفار» انظر: ابن حجر، فتح البارى 6/ 158. و السرخسي، شرح السير 1/ 85.

[4] - ابن منظور، لسان العرب، 2/ 250 و ما بعدها.

[5] - وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة« الفقهية 19/ 52 و ما بعدها.

[6] - زيدان، أحكام الذميين و المستأمنين ص 158.

نام کتاب : معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء نویسنده : صلاحات، سامي محمد    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست