نام کتاب : معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء نویسنده : صلاحات، سامي محمد جلد : 1 صفحه : 102
من أي طريق أمكنه فإنه متى كان قاصرا في هذا
الباب أو شك أن يقع و يظفر العدو به أو يعود صفر اليدين في طلبته»[1]، و قال الجاحظ (ت 255 ه):
«فأسعد الملوك من غلب بالحيلة و المكر و الخديعة»[2]،
و اتفقت كلمات الفقهاء على جواز خداع الكفار في الحرب[3].
الخراجxaT dnaL
الخرج و الخراج واحد، و هو الشىء يخرجه القوم في السنة من مالهم
بقدر معلوم، و قيل الخرج المصدر و الخراج اسم لما يخرج و هي: الإتاوة تؤخذ من
أموال الناس[4].
و الفقهاء يعبرون عن الخراج بالمعنى العام، و ذلك بالأموال التي
تتولى الدولة أمر جبايتها و صرفها في مصارفها، أما بالمعنى الخاص: فهذا بالضريبة
التي يفرضها الإمام على الأرض الخراجية[5]،
أما الشائع في استعمال الفقهاء لهذا المصطلح تقع في دائرة المعنى الخاص أي ما يفرض
على الأرض من ضريبة مالية[6].
هذا و يتفق الخراج مع الجزية في أن كلا منهما مأخوذ من الكفار على
وجه الصغار و أن مصرفهما هو الفيء، كما أنهما يجبان في كل حول مرة و يسقطان
بالإسلام، و يقع الاختلاف بينهما بأن الخراج قد وقع اجتهادا في حين أن الجزية
ثابتة بالنص، و أن الجزية قدرت على الغنى و لم تزد بزيادة غناه، و الخراج يقدر
بقدر كثرة الأرض و قلتها، و لهذا لخص العلامة ابن القيم (ت 751 ه) هذا بقوله:
«الخراج هو جزية الأرض كما أن الجزية هى خراج
[2] - الجاحظ، التاج في أخلاق الملوك ص 177، و مثله قال
الماوردي( ت 450 ه):« من قلت تجربته خدع و من قلت مبالاته صرع»، انظر: الماوردي،
قوانين الوزارة ص 147.
[3] - النووي، شرح مسلم 12/ 272، جاء عند ابن حجر( ت
952 ه):« الأمر باستعمال الحيلة في الحرب مهما أمكن و الندب إلى خداع الكفار»
انظر: ابن حجر، فتح البارى 6/ 158. و السرخسي، شرح السير 1/ 85.