نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 536
عقد الصلح مع الأعداء بالنحو المشروع و نفي
هذا الحقّ عن غيره، اللّهمّ إلّا أن يكون مأمورا أو مأذونا من قبل وليّ الأمر.
و لهذا الّذي ذكرناه فكلّ شخص أو جمع فوّض الناس إليه إدارة امورهم و
جعلوه وليّ أمرهم ولاية مطلقة فالناس أيضا يرون هذا الحقّ- أعني العزم و الإقدام
على المهادنة أو نفيها- ثابتا لوليّ أمرهم خاصّا به، و سرّه أنّ هذا الاختصاص
مقتضى ثبوت الولاية المطلقة سواء كان منشأ تحقّقها حكم اللّه و إعطاءه- كما في
محلّ بحثنا- أم كان منشأه إعطاء الناس كما في الولايات الخارجية غير الإلهية.
و يشير إلى هذا الوجه ما ذكره العلّامة في التذكرة في مقام الاستدلال
لاشتراط صحّة عقد الصلح بتولية الإمام بقوله: لأنه من الامور العظام لما فيه من
ترك الجهاد على الإطلاق أو في جهة من الجهات، و لأنه لا بدّ فيه من رعاية مصلحة
المسلمين و النظر لهم و الإمام هو الّذي يتولّى الامور العامّة[1].
الوجه الثاني للاستدلال: أن يستدلّ بالأدلّة الخاصّة فتدلّ عليه
امور:
الأوّل: أنّ لازم وكول أمر القتال إليه خاصّة- كما مرّت دلالة أدلّة
كثيرة عليه- أن يكون أمر الصلح أيضا مختصّا به موكولا إليه، و ذلك أنّه إذا كان
أمر الصلح أيضا موكولا إلى وليّ الأمر فلا يلزم محذور، و أمّا إذا كان لغيره أيضا
حقّ إنشاء عقد المهادنة مستقلّا لزم إذا أقدم هذا الغير بعقد الهدنة- و المفروض
أنّه عقد صحيح لازم التبعية- أن لا يكون لوليّ الأمر الإقدام بالقتال و هو في معنى
عدم وكول أمر القتال إليه خاصّة، كما أنّه إذا أقدم وليّ الأمر نفسه بعقد الصلح و
التزم به فإن لم يكن هذا العقد معتدّا به كان في معنى جواز الإقدام إلى القتال مع
بناء وليّ الأمر على الصلح و ترك القتال و هو أيضا يؤول إلى عدم وكول أمر القتال
إليه. و بالجملة:
[1]-التذكرة: المسألة 205 ج 9
ص 352- 353، و قد مرّت العبارة تحت رقم 4 من أقوال العلماء في المهادنة.
نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 536