responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 536

عقد الصلح مع الأعداء بالنحو المشروع و نفي هذا الحقّ عن غيره، اللّهمّ إلّا أن يكون مأمورا أو مأذونا من قبل وليّ الأمر.

و لهذا الّذي ذكرناه فكلّ شخص أو جمع فوّض الناس إليه إدارة امورهم و جعلوه وليّ أمرهم ولاية مطلقة فالناس أيضا يرون هذا الحقّ- أعني العزم و الإقدام على المهادنة أو نفيها- ثابتا لوليّ أمرهم خاصّا به، و سرّه أنّ هذا الاختصاص مقتضى ثبوت الولاية المطلقة سواء كان منشأ تحقّقها حكم اللّه و إعطاءه- كما في محلّ بحثنا- أم كان منشأه إعطاء الناس كما في الولايات الخارجية غير الإلهية.

و يشير إلى هذا الوجه ما ذكره العلّامة في التذكرة في مقام الاستدلال لاشتراط صحّة عقد الصلح بتولية الإمام بقوله: لأنه من الامور العظام لما فيه من ترك الجهاد على الإطلاق أو في جهة من الجهات، و لأنه لا بدّ فيه من رعاية مصلحة المسلمين و النظر لهم و الإمام هو الّذي يتولّى الامور العامّة[1].

الوجه الثاني للاستدلال: أن يستدلّ بالأدلّة الخاصّة فتدلّ عليه امور:

الأوّل: أنّ لازم وكول أمر القتال إليه خاصّة- كما مرّت دلالة أدلّة كثيرة عليه- أن يكون أمر الصلح أيضا مختصّا به موكولا إليه، و ذلك أنّه إذا كان أمر الصلح أيضا موكولا إلى وليّ الأمر فلا يلزم محذور، و أمّا إذا كان لغيره أيضا حقّ إنشاء عقد المهادنة مستقلّا لزم إذا أقدم هذا الغير بعقد الهدنة- و المفروض أنّه عقد صحيح لازم التبعية- أن لا يكون لوليّ الأمر الإقدام بالقتال و هو في معنى عدم وكول أمر القتال إليه خاصّة، كما أنّه إذا أقدم وليّ الأمر نفسه بعقد الصلح و التزم به فإن لم يكن هذا العقد معتدّا به كان في معنى جواز الإقدام إلى القتال مع بناء وليّ الأمر على الصلح و ترك القتال و هو أيضا يؤول إلى عدم وكول أمر القتال إليه. و بالجملة:


[1]-التذكرة: المسألة 205 ج 9 ص 352- 353، و قد مرّت العبارة تحت رقم 4 من أقوال العلماء في المهادنة.

نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست