responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 535

الأسلحة و الخيل و الإبل المذكورة عارية مضمونة إذا حدثت باليمن حادثة.

و بالجملة: فالاستدلال بكتابه لوفد نجران غير تامّ لكونه كتاب عقد الجزية و الذمّة لا كتاب عقد الصلح و المهادنة. هذا.

4- و ربما ينقدح في الذهن أن يستدلّ لمشروعية الصلح بما نقل أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام صالح معاوية بصفّين و أنّ الإمام المجتبى عليه السّلام صالحه بعده.

لكنّه أيضا غير تامّ فإنّ فيه (أوّلا) أنّ شيئا من الصلحين لم يكن عن رضا منهما بل الجئا إليه قهرا. (و ثانيا) أنّ طرف الصلح كان يعدّ مسلما و محلّ كلامنا و مفاد آية الصلح إنّما هو أن يهادن المسلمون الكفّار، نعم لو سلّمنا اختيار الإمامين عليهما السّلام للصلح فلعلّه كان فيهما تأييد لمحلّ البحث.

فتلخّص تمامية دلالة بعض آيات الكتاب الكريم و بعض الأخبار الواردة عن المعصومين عليهم السّلام على مشروعية عقد الصلح مع الكفّار في الجملة.

و أمّا بيان شرائطه و حدوده فبعهدة كتاب الجهاد. و بهذا نختم الكلام عن البحث في المرحلة الاولى.

[أدلّة أنّ أمر الصلح بيد وليّ الأمر]

المرحلة الثانية: في أنّه إذا جاز عقد الصلح و المهادنة مع الكفّار فأمره موكول إلى وليّ الأمر إثباتا و نفيا، فعقده للمهادنة واجب الاتّباع و ليس لغيره أن يعقد الصلح مع الأعداء، اللّهمّ إلّا أن يكون مأذونا من قبله.

و الاستدلال له أيضا بوجهين، أحدهما: أنّه مقتضى ثبوت الولاية المطلقة على الامّة لوليّ أمرهم، فإنّه قد مرّ مرارا أنّ مقتضاها أن يكون المهامّ من امورهم الاجتماعية موكولة إلى وليّ أمرهم فإنّه لا معنى لولاية أمر أمّة بلا قيد إلّا أنّ إلى وليّ الأمر و عليه التفكّر و العزم على ما كان فيه صلاح امّته ثمّ إجراء ما رآه مصلحة فله العزم و الإقدام على أمر الصلح مع العدوّ بالمقدار المشروع، و لازم وكول أمره إليه أن ليس لغيره الإقدام عليه مستقلّا بحيث كان وليّ الأمر ملزما بما أقدم هذا الغير عليه فإنّه مناف لولايته المطلقة، فإطلاق ولايته يقتضي ثبوت حقّ‌

نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست