نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 519
نعم يجوز لقوله تعالى:
وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
الّذي قد عرفت أنّه في غير الفرض، كما أنّ الأمر في الآية الاولى ليس للفور، و لذا
كان الوجه كما في المنتهى و المسالك و حاشية الكركي و محكيّ التحرير و القواعد
مراعاة الأصلح كما هو مقتضى الولاية- إلى أن قال:-
و كيف كان، ففي المنتهى و محكيّ المبسوط و التذكرة و التحرير و غيرها
أنّه لا تصحّ المهادنة إلى مدّة مجهولة و لا مطلقا إلّا أن يشترط الإمام عليه
السّلام لنفسه الخيار في النقض متى شاء، بل لا أجد فيه خلافا في المستثنى و
المستثنى منه الّذي هو مقتضى الأصل بعد ظهور المفسدة في ذلك و قصور الإطلاقات عن
تناوله و اقتضاء الإطلاق التأبيد الممنوع في المهادنة ... بل يمكن دعوى الإجماع
على ذلك[1].
فهو قدّس سرّه قد ادّعى الإجماع محصّلا و منقولا على جواز عقد
المهادنة إجمالا كما ادّعى نفسه اللاخلاف و نقل الإجماع على جواز عقد المهادنة إلى
أربعة أشهر و ما دونها مع قوّة المسلمين، فلتكن على تذكّر لكي تستفيد منه فيما
يأتي إن شاء اللّه تعالى.
فهذه نبذة من أقوال الأصحاب ممّا وقفت عليها، و قد عرفت دلالتها على
أصل جواز عقد المهادنة مع المحاربين بتفصيل قد ذكر في كلماتهم و على أنّ أمر
المهادنة بيد الإمام الّذي هو وليّ الأمر أو بيد من كان مأذونا من قبله و قد ادّعى
على الأمرين جمع كثير منهم الإجماع مصرّحا بعضهم بالمحصّل منه و المنقول، و نكتفي
بهذا المقدار في نقل الأقوال.
[أدلّة مشروعية الصلح مع الكفّار]
و أمّا الاستدلال عليه فلا بدّ من عقد البحث عنه في مرحلتين:
المرحلة الاولى: في أصل جواز عقد الصلح و المهادنة الّذي قد مرّ في
كلمات من مضى، و قد ذكر المحقّق في كتابيه و العلّامة أيضا أنّ ملاك الجواز-
بالمعنى الأعمّ الشامل للوجوب- أن يكون في الصلح مصلحة للأمّة، و ادّعى على جوازه
معها الإجماع محصّلا و منقولا في كلام العلّامة و الرياض و الجواهر.
[1]-الجواهر: كتاب الجهاد ج 21
ص 291- 293 و 296- 299.
نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 519