responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 519

نعم يجوز لقوله تعالى: وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ‌ الّذي قد عرفت أنّه في غير الفرض، كما أنّ الأمر في الآية الاولى ليس للفور، و لذا كان الوجه كما في المنتهى و المسالك و حاشية الكركي و محكيّ التحرير و القواعد مراعاة الأصلح كما هو مقتضى الولاية- إلى أن قال:-

و كيف كان، ففي المنتهى و محكيّ المبسوط و التذكرة و التحرير و غيرها أنّه لا تصحّ المهادنة إلى مدّة مجهولة و لا مطلقا إلّا أن يشترط الإمام عليه السّلام لنفسه الخيار في النقض متى شاء، بل لا أجد فيه خلافا في المستثنى و المستثنى منه الّذي هو مقتضى الأصل بعد ظهور المفسدة في ذلك و قصور الإطلاقات عن تناوله و اقتضاء الإطلاق التأبيد الممنوع في المهادنة ... بل يمكن دعوى الإجماع على ذلك‌[1].

فهو قدّس سرّه قد ادّعى الإجماع محصّلا و منقولا على جواز عقد المهادنة إجمالا كما ادّعى نفسه اللاخلاف و نقل الإجماع على جواز عقد المهادنة إلى أربعة أشهر و ما دونها مع قوّة المسلمين، فلتكن على تذكّر لكي تستفيد منه فيما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

فهذه نبذة من أقوال الأصحاب ممّا وقفت عليها، و قد عرفت دلالتها على أصل جواز عقد المهادنة مع المحاربين بتفصيل قد ذكر في كلماتهم و على أنّ أمر المهادنة بيد الإمام الّذي هو وليّ الأمر أو بيد من كان مأذونا من قبله و قد ادّعى على الأمرين جمع كثير منهم الإجماع مصرّحا بعضهم بالمحصّل منه و المنقول، و نكتفي بهذا المقدار في نقل الأقوال.

[أدلّة مشروعية الصلح مع الكفّار]

و أمّا الاستدلال عليه فلا بدّ من عقد البحث عنه في مرحلتين:

المرحلة الاولى: في أصل جواز عقد الصلح و المهادنة الّذي قد مرّ في كلمات من مضى، و قد ذكر المحقّق في كتابيه و العلّامة أيضا أنّ ملاك الجواز- بالمعنى الأعمّ الشامل للوجوب- أن يكون في الصلح مصلحة للأمّة، و ادّعى على جوازه معها الإجماع محصّلا و منقولا في كلام العلّامة و الرياض و الجواهر.


[1]-الجواهر: كتاب الجهاد ج 21 ص 291- 293 و 296- 299.

نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست