responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 518

11- و قال صاحب الجواهر شرحا للعبارة الثانية من الشرائع: «الأمر الخامس في المهادنة[1] الّتي يراد منها- كما في المنتهى- المواعدة و المعاهدة، و هي المعاهدة على ترك الحرب مدّة معيّنة بعوض و غير عوض كما في المنتهى و محكيّ التذكرة و التحرير، و ما في القواعد و محكيّ المبسوط من زيادة «بغير عوض» في التعريف يراد منه عدم اعتبار العوض فيها لا اعتبار عدم العوض، بل في المنتهى: يجوز مهادنتهم على غير مال إجماعا لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله هادنهم يوم الحديبية على غير مال و يجوز على مال يأخذه منهم بلا خلاف- إلى أن قال:-

و كيف كان، فهي في الجملة جائزة و مشروعة إذا تضمّنت مصلحة للمسلمين إمّا لقلّتهم عن المقاومة أو لما يحصل به الاستظهار و هو زيادة القوّة أو لرجاء الدخول في الإسلام مع التربّص أو غير ذلك بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه- إلى أن قال:-

و حينئذ فمتى ارتفع ذلك و لو على كراهة كما إذا كان في المسلمين قوّة على الخصم و استعداد و في الكافرين ضعف و وهن على وجه يعلم الاستيلاء عليهم بلا ضرر على المسلمين لم تجز المهادنة قطعا- إلى أن قال:-

نعم لا خلاف في أنّه تجوز الهدنة إلى أربعة أشهر فما دون مع القوّة، بل في المنتهى و المسالك و محكيّ التذكرة و غيرها الإجماع عليه- إلى أن قال:- و من هنا لا تجوز أكثر من سنة على قول مشهور بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في المسالك، بل في المنتهى و محكيّ التذكرة الإجماع عليه- إلى أن قال:-

و هل تجوز أكثر من أربعة أشهر و دون السنة؟ قيل و القائل الشيخ فيما حكي عنه: لا يجوز لقوله تعالى: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ‌ و غيره من الآيات المشتملة على التأكيد في المبادرة إلى قتلهم و التوصّل إليه بأيّ طريق يكون، و قيل و لكن لا أعرف القائل به منّا و إنّما هو محكيّ عن أحد قولي الشافعي:


[1]-كذا في الجواهر و قد عرفت أنّ متن نفس الشرائع:« الخامسة في المهادنة».

نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست