نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 518
11- و قال صاحب الجواهر شرحا للعبارة الثانية
من الشرائع: «الأمر الخامس في المهادنة[1]
الّتي يراد منها- كما في المنتهى- المواعدة و المعاهدة، و هي المعاهدة على ترك
الحرب مدّة معيّنة بعوض و غير عوض كما في المنتهى و محكيّ التذكرة و التحرير، و ما
في القواعد و محكيّ المبسوط من زيادة «بغير عوض» في التعريف يراد منه عدم اعتبار
العوض فيها لا اعتبار عدم العوض، بل في المنتهى: يجوز مهادنتهم على غير مال إجماعا
لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله هادنهم يوم الحديبية على غير مال و يجوز على
مال يأخذه منهم بلا خلاف- إلى أن قال:-
و كيف كان، فهي في الجملة جائزة و مشروعة إذا تضمّنت مصلحة للمسلمين
إمّا لقلّتهم عن المقاومة أو لما يحصل به الاستظهار و هو زيادة القوّة أو لرجاء
الدخول في الإسلام مع التربّص أو غير ذلك بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه
عليه- إلى أن قال:-
و حينئذ فمتى ارتفع ذلك و لو على كراهة كما إذا كان في المسلمين قوّة
على الخصم و استعداد و في الكافرين ضعف و وهن على وجه يعلم الاستيلاء عليهم بلا
ضرر على المسلمين لم تجز المهادنة قطعا- إلى أن قال:-
نعم لا خلاف في أنّه تجوز الهدنة إلى أربعة أشهر فما دون مع القوّة،
بل في المنتهى و المسالك و محكيّ التذكرة و غيرها الإجماع عليه- إلى أن قال:- و من
هنا لا تجوز أكثر من سنة على قول مشهور بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في
المسالك، بل في المنتهى و محكيّ التذكرة الإجماع عليه- إلى أن قال:-
و هل تجوز أكثر من أربعة أشهر و دون السنة؟ قيل و القائل الشيخ فيما
حكي عنه: لا يجوز لقوله تعالى: فَإِذَا انْسَلَخَ
الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ و
غيره من الآيات المشتملة على التأكيد في المبادرة إلى قتلهم و التوصّل إليه بأيّ
طريق يكون، و قيل و لكن لا أعرف القائل به منّا و إنّما هو محكيّ عن أحد قولي
الشافعي:
[1]-كذا في الجواهر و قد عرفت
أنّ متن نفس الشرائع:« الخامسة في المهادنة».
نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 518