responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 507

الاستقلال به الّا أنّه مع ذلك فإن حدث الهجوم من خارج بلادهم أو من بغاة لا يرضونه و كان وليّ الأمر غائبا في محلّ الحادث بحيث خفيف على بعض الرعية أو على انفضاض دائرة الولاية المرضية لهم- و لو موقّتا- فهم يرون حينئذ على أنفسهم أن يقوموا بقتال المهاجمين من البغاة، إلّا انهم أيضا يرون هذا الوجوب أمرا مضطرّا إليه و لذلك فيرون الإقدام بإعلام الحادثة إلى وليّ الأمر لازما كما مرّ و ذلك أنّه مقتضى تحقّق المزاحمة على ما عرفت.

و حينئذ، فإذا كان أمر وجوب ايكال أمر القتال إلى وليّ الأمر عند العقلاء هكذا و ألقى إليهم تلك الأدلّة الدالّة على هذا الإيكال في الشريعة الإسلامية أيضا فلا يفهمون العقلاء أنفسهم من هذه الأدلّة الشرعية إلّا أنّ شارع الإسلام أيضا يمضي ما هو عليه بناء العقلاء و لا يفهمون منه إلّا ولاية في حدود ما عليه بناؤهم فلا يفهمون منه المنع عن القتال الدفاعي في الفرض المزبور.

و كيف كان، فهذا هو وضع الإطلاقات فلا تدلّ على منع القيام بالدفاع في هذا الفرض، و لو سلّمت دلالتها فلا ريب في أنّ الصحيحة المتقدّمة دليل معتبر على تقييدها كما عرفت.

ثمّ من الواضح أنّ الفرض المذكور إنّما يمكن تصويره في القتال الدفاعي بقسميه و أمّا الجهاد الابتدائي فلا يتصوّر فيه لأنّ المفروض فيه أنّ القتال يبتدأ به من ناحية المسلمين و إلّا فلا حادثة أصلا.

فالحاصل: أنّ مقتضى الأدلّة وكول أمر القتال مطلقا إلى وليّ الأمر و حرمة القيام به استقلالا إلّا في الفرض المزبور في خصوص القتال الدفاعي بالنحو المذكور.

[الأخبار المعارضة لأدلّة أنّ أمر الجهاد بيد وليّ الأمر]

و لا يوجد فيما وصل إلينا من الأخبار ما يوهم الخلاف إلّا روايات ثلاث:

إحداها: ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى ابن عليّ بن الحكم عن أبي عمرة السلمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سأله رجل فقال: إنّي كنت أكثر الغزو و أبعد في طلب الأجر و أطيل الغيبة فحجر ذلك عليّ‌

نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست