responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 506

بمقدار الضرورة، فاللازم على المسلمين في حين أنّه يجب عليهم القيام بالدفاع فاللازم معه أيضا أن يعلنوا الأمر إلى وليّ الأمر لكي يكون دوام الدفاع و كيفيّته تحت أمره و كيفما أراد، و هذا ما ذكرناه أوّل البحث و نقلنا طرفا منه من كلمات الأصحاب قدّس سرّهم.

ثمّ لو فرض حدوث بغي طائفة من الرعية العصاة فبغوا و لم تكن القوى المسلحة موجودة و استلزم تأخير أمر الدفاع عنهم إن يرد ضرر على ذراري المسلمين أو خيف على خروج هذه الناحية عن إدارة وليّ الأمر و لو مؤقّتا فلا يبعد أن يقال بوحدة حكمه مع ما سبقه من هجوم الكفّار، و ذلك لما أشرنا إليه من أنّ المستفاد من الصحيحة أنّ العلّة التامّة لوجوب القتال أن لا يقع ضرر على ذراري المسلمين أو على بيضة الإسلام و لا خصوصية قطعا لأن يكون منشأ هذا الضرر الكفّار فيجري الحكم في الدفاع عن البغاة أيضا، إلّا أنّه يجب هنا أيضا إعلام الحادثة بالسرعة إلى وليّ الأمر ليكون بقاء الدفاع تحت أمره لما عرفت.

فهذه الصحيحة بمدلولها الواضح حجّة معتبرة على عدم وجوب أمر الإمام و لا إذنه في الدفاع المزبور، و هي خاصّ مطلق يخصّص بها إطلاق أدلّة اعتبار إذن الإمام و أدلّة حرمة القيام بالقتال إذا لم يكن إذن فيه، إلّا انها كما عرفت لا تنفي وجوب القيام بكمال السرعة إلى إعلام الأمر لوليّ الأمر أو المنصوب من قبله ليكون بقاء الدفاع تحت أمره و كيفما أراد.

بل يمكن النقاش في اقتضاء الإطلاقات للمنع عن القيام باقتال الدفاعي ضدّ الكفّار أو البغاة في مفروض الكلام، و ذلك لما عرفت من أنّ وكول أمر القتال إلى وليّ الأمر ليس أمرا حديثا أبدعه الإسلام بل هو أمر يعتقد به العقلاء أنفسهم فيرون أنّ أمر القتال في كلّ أمّة و أهل بلد موكول إلى وليّ أمر هذه الامّة إلّا انهم مع ذلك يرون الدفاع عن هجمة المهاجمين أو الباغين على حكومتهم المرضية لازما، فهذا الأمر اللازم قد اوكل إلى وليّ الأمر و هو من حقوقه و ليس لغيره‌

نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست