responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 476

الناس بالسيف و دعوتهم إلى النفس لا معنى له إلّا القتال الّذي يأتي به أولياء امور الناس ليدخل الناس تحت ولايتهم و زعامتهم، و كيف كان فقد نصّ الحديث على منع هذا القتال لغير من هو أعلم الناس بحكم اللّه تعالى، و مفهومه الواضح جوازه لمن هو أعلم الناس، فالصحيحة متكفّلة لكلتا جهتي النفي و الإثبات.

و من الواضح أنّ أعلم الناس بحكم اللّه تعالى هو الرسول الأعظم و الأئمّة المعصومون صلوات اللّه عليهم الّذين قد مرّت دلالة الأدلّة القطعية من الكتاب و السنّة على أنّهم عليهم السّلام أولياء أمر الناس كلّ في زمانه، فالصحيحة تامّة الدلالة على تفويض أمر الجهاد إليهم و عدم جوازه لغيرهم إلّا تحت لوائهم و بأمرهم أو إذنهم.

ثمّ إنّ ضرب الناس بالسيف للدعوة إلى الناس يشمل الجهاد الابتدائي و هو واضح، و هكذا الجهاد بغاية دفع الكفّار الّذين هجموا على البلاد الإسلامية أو البغاة من الرعية، فإنّ الغاية من جميعها أن يدخل الناس تحت لواء ولاية وليّ الأمر حيث إنّ ولاية أمر الوليّ أمر جعله اللّه تعالى له بغاية وصول الناس إلى الخيرات و ابتعادهم عن الشرور.

فالصحيحة تامّة الدلالة على إثبات جميع جوانب المطلوب.

2- و منها صحيحة عبد اللّه بن المغيرة قال: قال محمّد بن عبد اللّه للرضا عليه السّلام و أنا أسمع: حدّثني أبي عن أهل بيته عن آبائه عليهم السّلام أنّه قال لبعضهم [له بعضهم- خ الوسائل‌]: إنّ في بلادنا موضع رباط يقال له: قزوين، و عدوّا يقال له: الديلم، فهل من جهاد أو هل من رباط؟ فقال: عليكم بهذا البيت فحجّوه، فأعاد عليه الحديث، فقال: عليكم بهذا البيت فحجّوه، أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا؟ فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بدرا، و إن مات منتظرا لأمرنا كان كمن كان مع قائمنا عليه السّلام هكذا في فسطاطه- و جمع بين السبّابتين- و لا أقول: هكذا- و جمع بين السبّابة و الوسطى- فإنّ هذه‌

نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست