responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 475

الرعية أنفسهم بالقتال في عين إقدامهم السريع على إعلام الأمر لوليّ الأمر كما مرّ.

هذا خلاصة الكلام في الآيات الشريفة.

[الأخبار الدالّة على أنّ أمر الجهاد بيد وليّ الأمر]

و أمّا السنّة المباركة فما يدلّ منها على أنّ أمر الجهاد إلى وليّ الأمر روايات متعدّدة و هي تنقسم إلى قسمين: فقسم منها يدلّ على تفويض أمر الجهاد إلى وليّ الأمر فله الدعوة إليه متى شاء و يجب على الامّة اتّباعه و ليس لغيره الاستقلال به بلا إذن منه و لا أمر.

و قسم آخر إنّما يدلّ على ثبوت أمر الدعوة إلى الجهاد له من دون دلالة على نفي حقّ الاستقلال في القيام به عن غيره.

أمّا القسم الأوّل فأخبار متعدّدة:

1- منها ما في صحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام- في حديث طويل وارد في قصّة دعوة جمع ممّن اجتمع و بايع محمّد بن عبد اللّه ابن الحسن له عليه السّلام أيضا إلى بيعته- قال لهم: يا عمرو اتّق اللّه و أنتم أيّها الرهط فاتّقوا اللّه فإنّ أبي حدّثني- و كان خير أهل الأرض و أعلمهم بكتاب اللّه و سنّة نبيّه صلّى اللّه عليه و آله- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: من ضرب الناس بسيفه و دعاهم إلى نفسه و في المسلمين من هو أعلم منه فهو ضالّ متكلّف‌[1].

بيان دلالته: أنّ صدر الرواية متضمّن لنقل أنّ محمّد بن عبد اللّه بن الحسن الّذي بايعوه كان بصدد القيام و القتال في وجه الدول الجائرة داعيا للناس إلى نفسه، و قد سأل الإمام عليه السّلام عن حكم اللّه إذا غلبوا على الكفّار فكانوا لا يعلمونه فبعد ذلك قال لهم هذه المقالة، و عليه فالمراد بضرب الناس بالسيف و دعوتهم إلى النفس هو مثل ما كان يصدر عن محمّد بن عبد اللّه المذكور.

و يكون الإمام عليه السّلام بنقله لكلام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في مقام تخطئتهم مع أنّه مع قطع النظر عن الصدر فنفس العبارات أيضا ظاهرة في ذلك المعنى، فإنّ ضرب‌


[1]-الوسائل: الباب 9 من أبواب جهاد العدوّ ج 11 ص 28 الحديث 2.

نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست