responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 47

فدلالة الحديث على المطلوب واضحة، فإنّه صرّح بأنّ الآية المباركة نزلت في الإمرة، و الإمرة هي الإمارة على المؤمنين الّتي هي عبارة اخرى عن تكفّل امورهم و بلادهم، مضافا إلى وقوع هذه الجملة بهذا المعنى في ذيل الآية الواردة في أولوية النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بالمؤمنين أنفسهم قرينة كافية على أنّ المراد بها ولاية امورهم و تكفّل بلادهم.

و أمّا سند الحديث فعبد الرحيم بن روح و إن لم يصرّح في كلمات أهل الرجال بوثاقته إلّا أنّه ممّن روى عنهم الصدوق في الفقيه و لا يبعد دلالة كلامه في صدر هذا الكتاب على كون الرواة الّذين يقعون في أوّل الحديث و يروون عن المعصوم عليه السّلام ثقات، مضافا إلى أنّ الراوي عنه هنا عبد اللّه بن مسكان الثقة العدل الّذي من أصحاب الإجماع.

2- و منها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام- الّتي مرّ ذكرها في الحديث الأول من أحاديث الآية الثانية- فقد قال عليه السّلام فيها: «ثمّ صارت حين أفضت إلى الحسين عليه السّلام فجرى تأويل هذه الآية وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ‌ ثمّ صارت من بعد الحسين لعليّ بن الحسين عليهما السّلام، ثمّ صارت من بعد عليّ بن الحسين إلى محمّد بن عليّ عليهم السّلام. و قال: الرجس هو الشكّ و اللّه لا نشكّ في ربّنا أبدا»[1].

و دلالة هذه الصحيحة أيضا واضحة، فقد مرّ صراحتها في إرادة تكفّل أمر الامّة و البلاد في ما مرّ، مضافا إلى ما عرفت من ظهور نفس هذه الجملة، و هذه الصحيحة إحدى الروايات الثلاث الّتي صرّحت بأنّ هذا المعنى تأويل لهذه الجملة من الآية.

3- و منها صحيحة الحسين بن ثوير بن أبي فاختة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن و الحسين عليهما السّلام أبدا، إنّما جرت من عليّ بن‌


[1]-الكافي: الباب السابق ج 1 ص 286- 288 الحديث 1، عنه تفسير البرهان، ج 3 ص 293.

نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست