responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 408

الفصل السابع في أنّ بيد وليّ الأمر الحكم بثبوت هلال الشهور

إذا لم يعلم انقضاء شهر فلا ريب في أنّ مقتضى الاستصحاب بقاء هذا الشهر و عدم دخول الشهر التالي إلّا أن يقطع بانقضائه و دخول الشهر الآخر، و هذا المعنى ممّا قد قامت عليه أدلّة خاصّة معتبرة في هلال رمضان و شوّال.

ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: أنّه سئل عن الأهلّة، فقال: هي أهلّة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فافطر[1].

و في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا و ليس بالرأي و لا بالتظنّي و لكن بالرؤية ... الحديث‌[2].

فالصحيحتان كما ترى قد علقتا وجوب الصيام في أوّل شهر رمضان و وجوب الإفطار في أوّل شوّال على رؤية المكلّف نفسه للهلال، و الرؤية عبارة اخرى عن حصول القطع له بدخول أوّل الشهر. و المفهوم من هذا التعليق أنّ رؤية الهلال هي تمام العلّة و العلة المنحصرة لثبوت أوّل الشهر فلا يقوم شي‌ء آخر مقامه، و قد صرّح بهذا المعنى في الصحيحة الثانية بقوله عليه السّلام: «و ليس بالرأي و لا بالتظنّي و لكن بالرؤية» يعني أنّ الرؤية الموجبة لليقين هي العلّة المنحصرة فلا عبرة بمجرّد


[1]-الوسائل: الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ص 182 الحديث 1 و 2.

[2]-الوسائل: الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ص 182 الحديث 1 و 2.

نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست