نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 408
الفصل السابع في أنّ بيد وليّ الأمر الحكم
بثبوت هلال الشهور
إذا لم يعلم انقضاء شهر فلا ريب في أنّ مقتضى الاستصحاب بقاء هذا
الشهر و عدم دخول الشهر التالي إلّا أن يقطع بانقضائه و دخول الشهر الآخر، و هذا
المعنى ممّا قد قامت عليه أدلّة خاصّة معتبرة في هلال رمضان و شوّال.
ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: أنّه سئل عن
الأهلّة، فقال: هي أهلّة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فافطر[1].
و في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إذا رأيتم
الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا و ليس بالرأي و لا بالتظنّي و لكن بالرؤية
... الحديث[2].
فالصحيحتان كما ترى قد علقتا وجوب الصيام في أوّل شهر رمضان و وجوب
الإفطار في أوّل شوّال على رؤية المكلّف نفسه للهلال، و الرؤية عبارة اخرى عن حصول
القطع له بدخول أوّل الشهر. و المفهوم من هذا التعليق أنّ رؤية الهلال هي تمام
العلّة و العلة المنحصرة لثبوت أوّل الشهر فلا يقوم شيء آخر مقامه، و قد صرّح
بهذا المعنى في الصحيحة الثانية بقوله عليه السّلام: «و ليس بالرأي و لا بالتظنّي
و لكن بالرؤية» يعني أنّ الرؤية الموجبة لليقين هي العلّة المنحصرة فلا عبرة
بمجرّد
[1]-الوسائل: الباب 3 من أبواب
أحكام شهر رمضان ج 7 ص 182 الحديث 1 و 2.
[2]-الوسائل: الباب 3 من أبواب
أحكام شهر رمضان ج 7 ص 182 الحديث 1 و 2.
نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 408