responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 407

7- و مثل هذه الصحيحة في الجملة ما رواه قرب الاسناد بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن الصلاة في العيدين هل من صلاة قبل الإمام أو بعده؟ قال: لا صلاة إلّا ركعتين مع الإمام‌[1].

فموضوع سؤاله و إن كان إتيان صلاة اخرى زائدة على صلاة العيد و قد نفاه الإمام عليه السّلام في الجواب، إلّا أنّ إتيان الإمام فيه باللام في كلام السائل و الإمام دليل على إرادة الإمام الأصل ففي جوابه بأن لا صلاة إلّا ركعتين مع الإمام دلالة على المطلوب، فتأمّل.

ثمّ إنّ في بعض الأخبار دلالة على أنّ صلاة العيد كانت تصلّى بمن كان شأنه و شغله إمامة هذه الصلاة.

ففي خبر جرّاح المدائني- الّذي لا يبعد اعتباره- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

ليطعم يوم الفطر قبل أن يصلّي، و لا يطعم يوم الأضحى حتّى ينصرف الإمام‌[2].

و في موثّقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: متى يذبح؟ قال: إذا انصرف الإمام ... الحديث‌[3].

فالإتيان بالإمام مع اللام فيه دلالة على أنّ إمام العيد كان شخصا خاصّا هذا شغله، و فيه دلالة على أنّ هنا من كان يتصدّاه إمّا لأنّ أمر إقامة الصلاة مفوّض شرعا إليه كالإمام الأصل أو لأنّه منصوب من قبله.

و يوجد في الأخبار مثلهما بعض روايات اخر. كما توجد أخبار متعدّدة تدلّ على أنّ بناء المسلمين كان على إقامة صلاة العيدين بالجماعة و خارج البلد.

فتحصّل دلالة روايات متعدّدة على أنّ أمر إقامة صلاة العيد مفوّض إلى الإمام الأصل وليّ أمر المسلمين إمّا أن يقيمها بنفسه و إمّا أن ينصب من يقيمها.


[1]-الوسائل: الباب 7 من أبواب صلاة العيد ج 5 ص 103 الحديث 12.

[2]-الوسائل: الباب 12 من أبواب صلاة العيد ج 5 ص 113 الحديث 5.

[3]-الوسائل: الباب 2 من أبواب صلاة العيد ج 5 ص 96 الحديث 6.

نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست