responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 389

و أمّا الأخبار المتعدّدة:

1- فمنها صحيحة زرارة الّتي رواها الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه بإسناده عن زرارة، قال زرارة: قلت له: على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين فإذا اجتمع خمسة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم‌[1].

و مرجع الضمير في قول زرارة «قلت له» هو أبو جعفر عليه السّلام بقرينة أنّه المرويّ عنه لزرارة في الرواية السابقة عليها فلا تكون مضمرة. و لهذه الجهة رواها في الوسائل بقوله: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام».

و بيان دلالتها أنّه عليه السّلام أفاد في صدر الجواب أنّه تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين و هذه السبعة مطلقة تشمل أيّ سبعة منهم حتّى إذا لم يكن فيهم الإمام الأصل و لا نائبه، و مقتضاه أنّ إتيانها بإمامة أحد منهم صحيح مشروع فلا يكون نيابة الإمام شرطا في صحّتها. ثمّ إنّ قوله في آخر الحديث: «فإذا اجتمع خمسة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم» أيضا مطلق شامل لكلّ خمسة، بل إنّ قيد «و لم يخافوا» يدلّ على أن ليس فيهم الإمام الأصل و لا نائبه و إلّا فلا يخاف الإمام الّذي هو وليّ الأمر و لا نائب وليّ الأمر، فالصحيحة بصدرها و ذيلها تقتضي صحّة صلاة الجمعة بلا إمامة إمام الأصل و لا نائبه.

أقول: و لعلّ هذه الصحيحة أقوى دلالة من سائر الأخبار الآتية و لكن مع ذلك يرد عليه:

أوّلا: أنّه لعلّ المرتكز في أذهان أصحاب الأئمّة عليهم السّلام حتّى زرارة إنّ إمامة الجمعة لا بدّ و أن تنعقد بإمامة الإمام الأصل كما تشهد له صحيحة اخرى عنه قال:


[1]-من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة و أحكامها ج 1 ص 411- 412 الحديث 2، و عنه الوسائل: الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 8 الحديث 4، و الباب 5 منها ص 13 الحديث 4.

نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست