نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 389
و أمّا الأخبار المتعدّدة:
1- فمنها صحيحة زرارة الّتي رواها الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه
بإسناده عن زرارة، قال زرارة: قلت له: على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر
من المسلمين و لا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين فإذا اجتمع خمسة و لم يخافوا
أمّهم بعضهم و خطبهم[1].
و مرجع الضمير في قول زرارة «قلت له» هو أبو جعفر عليه السّلام
بقرينة أنّه المرويّ عنه لزرارة في الرواية السابقة عليها فلا تكون مضمرة. و لهذه
الجهة رواها في الوسائل بقوله: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام».
و بيان دلالتها أنّه عليه السّلام أفاد في صدر الجواب أنّه تجب
الجمعة على سبعة نفر من المسلمين و هذه السبعة مطلقة تشمل أيّ سبعة منهم حتّى إذا
لم يكن فيهم الإمام الأصل و لا نائبه، و مقتضاه أنّ إتيانها بإمامة أحد منهم صحيح
مشروع فلا يكون نيابة الإمام شرطا في صحّتها. ثمّ إنّ قوله في آخر الحديث: «فإذا
اجتمع خمسة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم» أيضا مطلق شامل لكلّ خمسة، بل إنّ
قيد «و لم يخافوا» يدلّ على أن ليس فيهم الإمام الأصل و لا نائبه و إلّا فلا يخاف
الإمام الّذي هو وليّ الأمر و لا نائب وليّ الأمر، فالصحيحة بصدرها و ذيلها تقتضي
صحّة صلاة الجمعة بلا إمامة إمام الأصل و لا نائبه.
أقول: و لعلّ هذه الصحيحة أقوى دلالة من سائر الأخبار الآتية و لكن
مع ذلك يرد عليه:
أوّلا: أنّه لعلّ المرتكز في أذهان أصحاب الأئمّة عليهم السّلام حتّى
زرارة إنّ إمامة الجمعة لا بدّ و أن تنعقد بإمامة الإمام الأصل كما تشهد له صحيحة
اخرى عنه قال:
[1]-من لا يحضره الفقيه: باب وجوب
الجمعة و أحكامها ج 1 ص 411- 412 الحديث 2، و عنه الوسائل: الباب 2 من أبواب صلاة
الجمعة ج 5 ص 8 الحديث 4، و الباب 5 منها ص 13 الحديث 4.
نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 389