responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 387

يخطب لهم و إذا لم يكن لهم من يخطب لهم أوجبا عليهم إتيان ظهر الجمعة أربع ركعات، و الظاهر من عنوان «من يخطب لهم» هو من كان فعله أنّه يخطب لهم فلا محالة يدلّ على أنّ تصدّي إمامة الجمعة و إتيان الخطبتين كان مختصّا بشخص خاصّ و هو لا يكون إلّا إذا كان التصدّي لها من ناحية من ينصب أئمّة الجمعة لها، و من المعلوم أنّه لم يكن و لا يكون إلّا من قبل ولاة الأمر و هو المطلوب.

و منه تعرف أنّ الحديثين ليسا بصدد التفصيل بين أهالي الأمصار و أهالي القرى بل ما يكونان بصدده اعتبار وجود من سمته أنّه يخطب و هذا الشخص يوجد في الأمصار و ربما لا يوجد في بعض القرى و لذلك احتاج إلى البيان فلا قدح من هذه الجهة فيهما.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّنا ننكر ظهور عنوان «من يخطب لهم» في من كان هذا فعله بل لا أقلّ من أنّه يحتمل أن يراد به من يقدر على أن يخطب فالميزان و الملاك هو وجود من يقدر على الخطبة و واضح أنّه لا يحتاج إلى النصب.

إلّا أنّ الإنصاف قوّة ذاك الاستظهار و بعد الاحتمال المزبور و كونه خلاف الظاهر جدّا.

و قد يقال: إنّه مع قبول الاستظهار المذكور فلا شاهد في الحديثين على أنّ النصب كان من ناحية وليّ الأمر فلعلّه كان من غيره لكنّه كما أشرنا إليه أمر غير محتمل بعد ما كان نصب أئمّة الجمعة من ناحية ولاة الأمر على ما عرفت في كلام أصحابنا الأعلام من دعوى إجماع أهل الأعصار إجماعا عمليّا عليه، و سيأتي إن شاء اللّه تعالى ذكر أخبار شاهدة على صدق هذه الدعوى.

فقد تحصّل ممّا ذكرنا دلالة أخبار متعدّدة على أنّ أمر إقامة الجمعة بيد وليّ الأمر، و بعض هذه الأخبار معتبرة السند و بعضها و إن كان بنفسه غير معتبر السند إلّا أنّ تكثّرها و استفاضتها يوجب الاطمئنان بالصدور، فالمدّعى ثابت بلا إشكال.

نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست