responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 374

و السواد و المؤمنين إذا اجتمعوا العدد الّذي تنعقد بهم أن يصلّوا الجمعة؟ قلنا: ذلك مأذون فيه مرغّب فيه فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلّي بهم.

و أيضا عليه إجماع الفرقة فإنّهم لا يختلفون أنّ من شرط الجمعة الإمام أو أمره.

و روى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين و لا تجب على أقلّ منهم: الإمام و قاضيه و المدّعي حقّا و المدّعى عليه و الشاهدان و الّذي يضرب الحدود بين يدي الإمام.

و أيضا فإنّه إجماع، فإنّ من عهد النبيّ إلى عهدنا هذا ما أقام الجمعة إلّا الخلفاء و الامراء و من وليّ الصلاة، فعلم أنّ ذلك إجماع أهل الأعصار، و لو انعقدت بالرعية لصلّوها كذلك. انتهى‌[1].

و أنت ترى أنّه قدّس سرّه ادّعى أولا الإجماع القولي من الفرقة المحقّة على شريطة انعقادها بالإمام أو أمره كما ادّعى أخيرا الإجماع العملي من أهل الأعصار من زمن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مستمرّا إلى زمنه على هذه النحو، و كما استدلّ لها برواية محمّد ابن مسلم المذكورة أيضا. و بالجملة: فمع أنّه رحمه اللّه قائل بالاشتراط فقد ادّعى الإجماع عليه.

2- و قال رحمه اللّه في المبسوط- بعد تقسيمه الشرائط إلى قسمين شرائط الوجوب و شرائط صحّة الانعقاد-: فأمّا الشروط الراجعة إلى صحّة الانعقاد فأربعة:

السلطان العادل أو من يأمره السلطان و العدد ...[2].

فقد أفتى بأنّ السلطان العادل الّذي هو وليّ الأمر المعصوم أو من يأمره شرط صحّة انعقاد صلاة الجمعة و هو المطلوب، نعم ليس فيه دعوى إجماع.

و عنه أنّه قال فيه بعد ذلك عند ذكر الفروع المتعلّقة بالخطبة-: و قد بيّنّا أنّ من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره بذلك‌[3].

3- و قال قدّس سرّه في النهاية: الاجتماع في صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت‌


[1]-الخلاف: ج 1 ص 626 المسألة 397.

[2]-المبسوط: ج 1 ص 143 و 149 كتاب صلاة الجمعة.

[3]-المبسوط: ج 1 ص 143 و 149 كتاب صلاة الجمعة.

نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست