responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 570

ولو قدّر انتفاء الترجيح بين الطرفين ، احتمل الحكم بالتخيير [أ] والخلوّ عن حكم شرعيّ ، كما لو سقط إنسان من شاهق على صبيّ محفوف بصبيان ، وهو يعلم أنّه تقتل من تحته إن استمرّ ، وإن انتقل قتل من يليه.

ويحتمل أن يقال : يستمرّ ، فإن الانتقال فعل مستأنف ، لا يصحّ إلّا من حيّ قادر ، أمّا ترك الحركة ، فلا يحتاج إلى استعمال قدرة.

قيل : الحجّ الفاسد ، إن كان إتمامه حراما من حيث يجب القضاء ، فلم يجب؟ وإن كان واجبا وطاعة ، فلم وجب القضاء ، وعصى به؟

وأجيب : أنّه عصى [١] بالوطء المفسد ، وهو مطيع بإتمام الفاسد ، والقضاء يجب بأمر جديد ، وقد يجب بما هو طاعة إذا تطرّق إليه خلل [٢].

ومن ألقى نفسه [من سطح] فكسر رجله ، لا يعصي بالصلاة قاعدا ، بل بكسر الرّجل ، لا بترك الصلاة قائما.

المبحث الثاني : في أنّه لا يشترط في التكليف حصول الشرط الشرعي

اختلف النّاس هنا : فقالت المعتزلة والأشاعرة بذلك.

وخالف فيه أبو حنيفة وأبو حامد الإسفرايني [٣] وزعما أنّ الكفّار غير مخاطبين بالفروع.


[١] في «أ» و «ب» : يعصى.

[٢] الإشكال والجواب مذكوران في المستصفى : ١ / ١٦٨.

[٣] تقدّمت ترجمته ص ١٥١.

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست