نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 570
ولو قدّر انتفاء الترجيح بين الطرفين ، احتمل الحكم بالتخيير
[أ] والخلوّ عن حكم شرعيّ ، كما لو سقط إنسان من شاهق على صبيّ محفوف بصبيان ، وهو
يعلم أنّه تقتل من تحته إن استمرّ ، وإن انتقل قتل من يليه.
ويحتمل أن يقال : يستمرّ ، فإن الانتقال فعل مستأنف ، لا يصحّ
إلّا من حيّ قادر ، أمّا ترك الحركة ، فلا يحتاج إلى استعمال قدرة.
قيل : الحجّ الفاسد ، إن كان إتمامه حراما من حيث يجب القضاء ،
فلم يجب؟ وإن كان واجبا وطاعة ، فلم وجب القضاء ، وعصى به؟
وأجيب : أنّه عصى [١] بالوطء
المفسد ، وهو مطيع بإتمام الفاسد ، والقضاء يجب بأمر جديد ، وقد يجب بما هو طاعة
إذا تطرّق إليه خلل [٢].
ومن ألقى نفسه [من سطح] فكسر رجله ، لا يعصي بالصلاة قاعدا ، بل
بكسر الرّجل ، لا بترك الصلاة قائما.
المبحث الثاني : في أنّه لا يشترط في التكليف حصول الشرط
الشرعي
اختلف النّاس هنا : فقالت المعتزلة والأشاعرة بذلك.
وخالف فيه أبو حنيفة وأبو حامد الإسفرايني [٣] وزعما أنّ الكفّار غير مخاطبين بالفروع.